للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَهوًا أو جَهلًا؛ ولِكُلٍّ حكمُه؛ فإن تركَه عَمدًا فقدِ اتَّفق الفُقهاءُ على أنَّ صَلاتَه تبطُلُ بذلك، ولا تَصحُّ منه، ولا يكفيه سُجودُ السَّهوِ.

وإن تركَه سَهوًا أو جَهلًا فقدِ اتَّفَقوا على أنَّه يأتِي به إن أمكَنَ تَدارُكُه، فإن لم يُمكِن تَدارُكُه فإنَّ صَلاتَه تفسُدُ عندَ الحَنفيَّةِ (١).

أمَّا الجُمهُورُ فقالوا: تُلغَي الرَّكعةُ التي تركَ منها الرُّكنَ فقط، وذلك إذا كانَ الرُّكنُ المَتروكُ غيرَ النِّيةِ وتَكبيرةِ الإحرامِ، فإن كانا هُما استَأنَفَ الصَّلاةَ؛ لأنَّه غيرُ مُصَلٍّ.

جاءَ في «كَشَّافِ القِناعِ»: (مَنْ نَسيَ رُكنًا غيرَ التَّحرِيمِيَّةِ) أي: تَكبيرةِ الإحرامِ (لِعدمِ انعِقادِ الصَّلاةِ بتَركِهَا)، وكذا النِّيةُ على القولِ برُكنيَّتِها (فذكرَهُ بعدَ شُرُوعِه في قِراءَةِ) الرَّكعةِ (التي بعدَها) أي: المَتروكِ منها الرُّكنُ


(١) قال الكاسانِيُّ في «بدائع الصَّنائع» (٢/ ٢٥٠، ٢٥١): إذا تركَ سجدةً من هذه الصَّلواتِ فالمتروكُ منه إمَّا أن كانَ صلاةَ الفجرِ وإمَّا أن كانَ صلاةَ الظهرِ والعصرِ والعشاءِ وإمَّا أن كانَ صلاةَ المغربِ، والمُصلِّي لا يَخلُو إمَّا أن يكونَ زادَ على ركعاتِ هذه الصلواتِ أو لم يَزِد؛ فإن كانَ المتروكُ منه صلاةَ الغَدَاةِ ولم يَزِد على ركعتَيها فتركَ منها سجدةً ثم تذكَّرَها قبلَ أن يُسلِّمَ أو بعدَمَا سلَّمَ قبل أن يتكلَّمَ، سَجَدَها سواءٌ عَلِمَ أنه تركَهَا مِنْ الركعةِ الأولى أو من الثانية أو لم يَعلَم؛ لأنها فاتَت عن محَلِّها ولم تَفسُدِ الصلاةُ بفَوَاتِها فلا بُدَّ من قضائِها لأنَّها ركنٌ.
ولو لم يَقضِ حتى خرجَ عن الصلاةِ فسدَت صلاتُه كالقراءة في الأُولَيَينِ إذا فاتت عنها تُقضَى في الأُخرَيَين؛ لأنها ركنٌ، ولو لم تُقضَ حتى خرجَ عن الصلاةِ فسدَت صلاتُه فلا بُدَّ من القضاء، وإن فاتَت عن محلِّها الأصليِّ لوجودِ المحلِّ لقيامِ التحريمية كذا هذا … إلخ. وانظر ابن عابدين (١/ ٤٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>