فعَلى هذا: لا تَجبُ عليها الكفَّارةُ حتى يطَأَها وهي مُطاوِعةٌ، فإنْ طلَّقَها أو ماتَ أحَدُهما قبلَ وَطئِها أو إكراهِها على الوَطءِ فلا كفَّارةَ عليها؛ لأنها يَمينٌ فلا تَجبُ كفَّارتُها قبلَ الحِنثِ فيها كسائِرِ الأيمانِ، ولا يَجبُ
(١) صَحِيحُ: رواه عبد الرزاق في «المصنف» (٦/ ٤٤٤)، رقم (١١٥٩٦)، و «الدارقطني (٤/ ٤٩٥) وفي إسنادِه مُغيرةُ بنُ مقسمٍ (مُدلِّسٌ، ولاسيِّما عن إبراهيمَ).