للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنهُم مالِكٌ والشافِعيُّ وإسحاقُ وأبو ثَورٍ وأصحابُ الرَّأيِ (١).

وقالَ الزَّركشيُّ : وحَكى ابنُ شِهابٍ وأبو يَعلى ابنُ أبي حازمٍ رِوايةً أُخرى: أنها تُكونُ مُظاهِرةً، وقالَا: اختارَها أبو بَكرٍ، وزَادُ ابنُ أبي حِازمٍ: والقاضي والشَّريفُ؛ لأنَّ الصَّحابةَ قَضَوا في ذلكَ بكفَّارةِ الظِّهارِ، وسبَبُها الظهارُ، فدَلَّ على أنها تَكونُ مُظاهِرةً، وقِياسًا لأحَدِ الزَّوجَينِ على الآخَرِ، وعلى هذا تَجبُ كفَّارةُ الظِّهارِ بلا رَيبٍ (٢).

إلا إنهمُ اختَلفُوا هل يَجبُ عليها كفَّارةُ يَمينٍ؟ أم كفَّارةُ ظِهارٍ؟ أم لا يَجبُ عليها شَيءٌ؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ في الصَّحيحِ عندَهم والمالِكيةُ والشافِعيةُ وأحمَدُ في رِوايةٍ إلى أنه لا يَلزمُها كفَّارةٌ ولا يَلزمُها بظِهارِها شَيءٌ؛ لأنه قَولُ مُنكَرٍ وزَورٍ، وليسَ بظِهارٍ فلَم يُوجِبْ كفَّارةً كالسَّبِ والقَذفِ، ولأنه قَولٌ ليسَ بظِهارٍ، فلَم يُوجِبْ كفَّارةَ الظِّهارِ كسائرِ الأقوالِ، أو تَحريمٌ ممَّن لا يَصحُّ مِنه الظهارُ، فأشبَهَ الظهارَ مِنْ أمَتِه (٣).


(١) «المغني» (٨/ ٣٤).
(٢) «شرح الزركشي» (٢/ ٥١٥).
(٣) «أحكام القرآن» للجصاص (٥/ ٣١٠، ٣١١)، و «مختصر اختلاف العلماء» (٢/ ٤٩١، ٤٩٢)، و «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٣/ ٤٨٢، ٤٨٣)، رقم (١٣٠٤)، و «الأم» (٥/ ٢٧٨)، و «المغني» (٨/ ٣٥)، و «الإنصاف» (٩/ ٢٠٠، ٢٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>