للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ الإمامُ الشافِعيُّ : وإنْ قالَتِ امرَأةُ رَجلٍ لهُ: «أنتَ عليَّ كظَهرِ أبِي، أو أمِّي» لم يَكنْ ظِهارًا ولا عليها كفَّارةٌ؛ مِنْ قِبَلِ أنه ليسَ لها أنْ تُوقِعَ التَّحريمَ على رَجلٍ، إنَّما للرَّجلِ أنْ يُوقِعَه عليها (١).

وقالَ الإمامُ مالكٌ : وليسَ على النِّساءِ ظِهارٌ، وإنما قالَ اللهُ تعالَى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [المجادلة: ٢]، ولم يَقُلْ: اللَّائِي يَظَّهَّرْنَ مِنكنَّ مِنْ أزواجِهنَّ، إنَّما الظِّهارُ على الرِّجالِ، قالَ القُرطبيُّ : قالَ ابنُ العرَبيِّ: هكَذا رُويَ عنِ ابنِ القاسمِ وسالمٍ ويَحيَى بنِ سَعيدٍ ورَبيعةَ وأبي الزِّنادِ، وهو صَحيحٌ مَعنًى؛ لأنَّ الحَلَّ والعَقدَ والتَّحليلَ والتحريمَ في النكاحِ بِيَدِ الرِّجالِ ليسَ بيَدِ المَرأةِ منه شَيءٌ، وهذا إجماعٌ، قالَ أبو عُمرَ: ليسَ على النِّساءُ ظِهارٌ في قَولِ جُمهورِ العُلماءِ (٢).

وقالَ ابنُ قُدامةَ : إذا قالَتْ لزَوجِها: «أنتَ عليَّ كظَهرِ أبي» أو قالَتْ: «إنْ تَزوَّجتُ فُلانًا فهو عليَّ كظَهرِ أبِي» فليسَ ذلكَ بظِهارٍ، قالَ القاضِي: لا تكونُ مُظاهِرةً رِوايةً واحِدةً، وهذا قَولُ أكثَرِ أهلِ العلمِ،


(١) «الأم» (٥/ ٢٧٨).
(٢) «تفسير القرطبي» (١٧/ ٢٧٦)، و «الاستذكار» (٦/ ٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>