للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ الإمامُ الشافِعيُّ : ولو قالَ لامرَأتِه: «إذا كانَ غَدٌ فواللهِ لا أقرَبُكِ، أو إذا قَدِمَ فُلانٌ فواللهِ لا أَقربُكِ» فهو مُولٍ مِنْ غَدٍ ومِن يَومِ يَقدمُ فُلانٌ (١).

وقالَ الإمامُ الكاسانِيُّ : وإنْ علَّقَ الإيلاءَ بشَرطٍ يَتعلَّقُ بهِ بأنْ قالَ: «إنْ دخَلْت هذهِ الدارَ وإنْ كلَّمْت فُلانًا فواللهِ لا أَقربُكِ»، وكذا إذا أضافَه إلى الوَقتِ بأنْ قالَ: «إذا جاءَ غَدٌ فواللهِ لا أَقربُكِ، أو قالَ: «إذا جاءَ رأسُ شَهرِ كذا فواللهِ لا أَقربُكِ»؛ وإذا وُجدَ الشرطُ أو الوَقتُ فيَصيرُ مُوليًا، ويُعتبَرُ ابتداءُ المدَّةِ مِنْ وقتِ وُجودِ الشرطِ والوقتِ؛ لأنَّ الإيلاءَ يَمينٌ، واليَمينُ تَحتملُ التَّعليقَ بالشرطِ والإضافةَ إلى الوَقتِ كسائرِ الأيمانِ (٢).

وقالَ الإمامُ الخرشِيُّ : (ص) وإنْ تَعليقًا، (ش) قَدْ عَلمْتَ أنَّ التَّعاليقَ مِنْ بابِ الأَيمانِ على الصَّحيحِ لا مِنْ بابِ الالتِزامِ، فهو مُبالَغةٌ في صحَّةِ الإيلاءِ، والمَعنى أنه لا فرْقَ في لُزومِ الإيلاءِ بينَ أنْ يَكونَ مُنجَّزًا كقَولِه: «واللهِ لا أطؤُكِ لمُضيِّ خمسَةِ أشهُرٍ» مَثلًا، أو مُعلَّقًا كقَولِه: «واللهِ لا أطؤُكِ حتى أدخُلَ الدارَ» مَثلًا، وبعِبارة يَصحُّ أنْ يَكونَ مُبالَغةً في يَمينٍ وفي مَنعِ الوَطءِ في زَوجتِه؛ لأنَّ اليَمينَ تَكونُ مُنجَّزةً ومُعلَّقةً، ومَنعُ الوطءِ كذلكَ يكونُ في الحالِ ويَكونُ مُعلَّقًا، وكذلكَ الزوجةُ، أي: وإنْ كانَتِ اليَمينُ بمَنعِ


(١) «الأم» (٥/ ٢٧٠).
(٢) «بدائع الصنائع» (٣/ ١٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>