للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زَوجةٌ يَلحقُها طَلاقُه، فصَحَّ إيلاؤُه منها كغَيرِ المُطلَّقةِ.

قالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : والرَّجعيةُ زَوجةٌ يَلحقُها طَلاقُه وظِهارُه وإيلاؤُه ولِعانُه ويَرثُ أحَدُهما صاحِبَه بالإجماعِ … (١).

وقالَ الكاسانِيُّ أنَّ الرَّجعيةَ زَوجةٌ، وأنه يَصحُّ طَلاقُه وظِهارُه وإيلاؤُه ويَجرِي اللِّعانُ بينَهُما ويَتوارثانِ (٢).

وقالَ ابنُ عَبدِ البرِّ : وللمُطلَّقةِ التي يَملكُ زَوجُها رَجعتَها السُّكنَى والنَّفقةُ ويَتوارثانِ ما لم تَنقَضِ العدَّةُ، فإذا انقضَتِ العدَّةُ وقَعَتِ البَينونةُ وسقَطَتِ المُوارَثةُ، وما لَم تَنقَضِ عدَّتُها فإنه يَلحقُها طَلاقُه وإيلاؤُه وظِهارُه، ولا يَجوزُ لهُ في عدَّتِها أنْ يتزوَّجَ خامِسةً سِواها ولا أختَها ولا عمَّتَها ولا خالَتَها، وهيَ كالزوجةِ في أحكامِها كلِّها (٣).

وقالَ ابنُ مُفلِحٍ : والرَّجعيةُ زَوجةٌ يَلحقُها الطلاقُ والظِّهارُ والإيلاءُ ويَرثُ أحَدُهما صاحِبَه إنْ ماتَ بالإجماعِ، وعنه: لا يَصحُّ الإيلاءُ مِنها … (٤).


(١) «المغني» (٧/ ٤٠٠)، و «المهذب» (٢/ ٧٤).
(٢) «بدائع الصنائع» (٣/ ١٨٠).
(٣) «الكافي» (١/ ٢٩٢)، ويُنظَر: «التاج والإكليل» (٣/ ١٢٠)، و «شرح مختصر خليل» (٤/ ٨٦)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٣٣٧)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٢٣٢).
(٤) «المبدع» (٧/ ٣٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>