للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنْ لم يَنحلَّ عنه الإيلاءُ بوَجهٍ مِنْ هذهِ الوُجوهِ حتى انقَضَتْ عدَّتُها بدُخولِها في الحَيضةِ الثالثةِ فإنَّ رَجعتَه تَكونُ مُلغاةً -أي باطلةً- لا أثَرَ لها وحلَّتْ للأزواجِ، وله مُراجَعتُها بعَقدٍ جَديدٍ بشُروطهٍ.

قالَ الموَّاقُ : وعِبارةُ «المُدوَّنة»: إنْ طلَّقَ عليهِ وقَد بنَى فله الرَّجعةُ في العدِّةِ بالقَولِ، فإنِ ارتَجعَها بالقَولِ فواسِعٌ أنْ يَخلوَ بها، فإنْ لم يطَأْ حتى دخلَتْ في أوَّلِ دمِ الحَيضةِ الثالثةِ حلَّتْ ولم تَكنْ تلكَ رَجعةً، إلا لذِي عُذرٍ مِنْ مَرضٍ أو سِجنٍ أو سَفرٍ، فإنْ أمكَنَه الوطءُ بعدَ العدَّةِ فلم يَطأْ فرِّقَ بينَهُما وأجزأتْهُما العدَّةُ الأُولى، إلا أنْ يكونَ خَلا بها وأقرَّ أنه لم يطَأْ فلْيَأتنِفْ عدَّةً ولا رَجعةَ له فيها.

ابنُ رُشدٍ: العدَّةُ عليها للأزواجِ في الحُكمِ الظَّاهرِ مِنْ أجْلِ أنهُما يُتَّهمانِ، وأمَّا فيما بينَهما وبينَ اللهِ فلا عدَّةَ عليها (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ : فأمَّا الطلاقُ الذي يَقعُ بالإيلاءِ فعِندَ مالِكٍ والشافعيِّ أنه رَجعيٌّ؛ لأنَّ الأصلَ أنَّ كلَّ طلاقٍ وقَعَ بالشَّرعِ أنه يُحمَلُ على أنه رَجعيٌّ، إلا أنْ يَدلَّ الدليلُ على أنه بائِنٌ.

وقالَ أبو حَنيفةَ وأبو ثَورٍ: هوَ بائِنٌ؛ وذلكَ أنه إنْ كانَ رَجعيًّا لم يَزُلِ الضَّررُ عنها بذلكَ؛ لأنه يُجبِرُها على الرَّجعةِ.

فسَببُ الاختِلافِ: مُعارَضةُ المَصلحةِ المَقصودةِ بالإيلاءِ للأصلِ


(١) «التاج والإكليل» (٣/ ١٣٧)، و «شرح مختصر خليل» (٤/ ١٠٠)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٣٦١)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٢٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>