للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يَنقطِعْ حُكمُ إيلائِه، وقالَ مالكٌ: إنْ أسلَمَ سقَطَ حُكمُ يَمينِه، وقالَ أبو يُوسفَ ومُحمدٌ: إنْ حلَفَ باللهِ لم يَكنْ مُوليًا؛ لأنه لا يَحنثْ إذا جامَعَ؛ لكونِه غيرَ مُكلَّفٍ، وإنْ كانَتْ يَمينُه بطَلاقٍ أو عِتاقٍ فهو مُولٍ؛ لأنه يَصحُّ عِتقُه وطَلاقُه.

ولنا: قَولُ اللهِ تعالَى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ [البقرة: ٢٢٦]، ولأنه مانِعٌ نفسَه باليَمينِ مِنْ جِماعِها، فكانَ مُوليًا كالمُسلمِ، ولأنَّ مَنْ صحَّ طَلاقُه صحَّ إيلاؤُه كالمُسلمِ، ومَن صحَّتْ يَمينُه عندَ الحاكِمِ صحَّ إيلاؤُه كالمُسلمِ (١).

وذهَبَ المالِكيةُ في المَذهبِ إلى أنه لا يَصحُّ الإيلاءُ مِنْ الكافرِ في حالِ كُفرِه، سواءٌ استَمرَّ على كُفرِه أو آلَى ثمَّ أسلَمَ، فمَن آلَى في حالِ كُفرِه ثمَّ أسلَمَ فإنه لا يَلزمُه الإيلاءُ؛ لقَولِه تَعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٣٨]، وقولِه : «الإسلامُ يَجُبُّ ما قبلَه»، ولأنه ممَّن لا يَصحُّ مِنهُ التقرُّبُ بالإعتاقِ، فلم يَصحُّ منه الإيلاءُ كالمَجنونِ، ولأنَّ أنكحَتَهُم فاسِدةٌ عندَنا، والوطءُ في النكاحِ الفاسدِ غيرُ مُستحَقٍّ عليه، فلمْ يَجبْ وَقفُه لأجْلِه.

وجاءَ في «المُدوَّنَة»: (قلتُ): أرَأيتَ إيلاءَ الذميِّ إذا حلَفَ بعِتقٍ أو بطَلاقٍ أو باللهِ أو بصَدقةِ ما يَملكُ أو بغَيرِ ذلكَ مِنْ الأَيمانِ أنْ لا يَقربَ


(١) «المغني» (٧/ ٤٢٥)، و «الكافي» (٣/ ٢٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>