للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

امرَأتَه فأسلَمَ، أيَكونُ مُوليًا أم لا؟ (قالَ): قالَ مالكٌ: لا يَكونُ مُوليًا، إذا أسلَمَ سقَطَ عنهُ هذا كلُّه، ألَا تَرى أنَّ طَلاقَه لا يلزَمُه؟! فكذلكَ إيلاؤُه؛ لأنَّ الإيلاءَ يَجرُّ إلى الطلاقِ (١).

وقالَ الدُّسوقيُّ : وقالَ الشافعيُّ: يَنعقِدُ الإيلاءُ مِنْ الكافرِ؛ لعُمومِ قولِه تَعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [البقرة: ٢٢٦] الآية، فإنَّ المَوصولَ مِنْ صِيَغِ العُمومِ، وجَوابُه: مَنعُ بقاءِ المَوصولِ عَلى عُمومِه؛ بدَليلِ قولِه: ﴿فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦)[البقرة: ٢٢٦]، فإنَّ الكافرَ لا تَحصلُ لهُ مَغفرةٌ ولا رَحمةٌ بالفَيئةِ، وقَد يُقالُ: إنَّ الكافرَ يُعذَّبُ عذابَ الكُفرِ وعذابَ المَعصيةِ، فلِمَ لا يَجوزُ أنْ يَحصلَ له غُفرانُ الذنبِ بالفَيئةِ؟! (٢).


(١) «المدونة الكبرى» (٦/ ١٠٥)، ويُنظَر: «أحكام القرآن» (١/ ٢٤٨)، و «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٣/ ٤٧٤)، رقم (١٢٩٢)، و «التاج والإكليل» (٣/ ١٢٥)، و «شرح مختصر خليل» (٤/ ٨٩)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٣٤٤)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٥/ ٤٤٦).
(٢) «حاشية الدسوقي» (٣/ ٣٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>