طلَّقَتْ فيه ليسَ بقُرءٍ؛ لأنه ليسَ بمُحتَوَشٍ بِدَمَينِ، ولا تُعتبَرُ لحظةٌ أُخرى؛ لاحتِمالِ طلاقِها في آخِرِ جُزءٍ مِنْ ذلكَ الطُّهرِ.
وأمَّا إذا طلِّقَتْ في حَيضٍ وهيَ مُعتادَةٌ أو مُبتدَأةٌ فأقَلُّ إمكانِ انقِضاءِ أقرائِها سَبعةٌ وأربَعونَ يومًا ولَحظةٌ، وذلكَ كأنْ يُعلِّقَ طَلاقَها بآخِرِ جُزءٍ مِنْ حَيضِها ثمَّ تَطهرُ خمسةَ عشرَ يومًا ثمَّ تَحيضُ يَومًا وليلةً ثمَّ تَطهرُ خمسةَ عشرَ ثمَّ تَحيضُ يومًا وليلةً ثمَّ تَطهرُ خَمسةَ عَشرَ يومًا ثمَّ تَطعنُ في الحَيضِ (١).
وقالَ الحَنابلةُ: المَرأةُ إذا ادَّعتِ انقِضاءَ عدَّتِها في مدَّةٍ يُمكِنُ انقِضاؤُها فيها قُبِلَ قَولُها؛ لقولِ اللهِ تعالَى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، قيلَ في التَّفسيرِ: هو الحَيضُ والحَمْلُ، فلولا أنَّ قولَهنَّ مَقبولٌ لم يَحرمْ عليهِنَّ كِتمانهُ، ولأنه أمرٌ تَختصُّ بمَعرفتِه فكانَ القَولُ قولَها فيه، كالنِّيةِ مِنْ الإنسانِ فيما تُعتبَرُ فيه النِّيةٍ، أو أمرٌ لا يُعرَفُ إلا مِنْ جِهتِها، فقُبِلَ قولُها فيه.
وإنِ ادَّعتِ انقِضاءَ عدَّتِها بالحَيضِ في شَهرٍ فلا يُقبلُ إلا ببيَّنةٍ ولو أنها امرَأةٌ واحدةٌ، نَصَّ عليهِ؛ لِمَا رُويَ عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ ﵁:
(١) «الأم» (٥/ ٢٤٦)، و «الحاوي الكبير» (١٠/ ٣٠٦)، و «روضة الطالبين» (٥/ ٥٢٩، ٥٣٠)، و «النجم الوهاج» (٨/ ١٤، ١٥)، و «كنز الراغبين» (٤/ ١٢، ١٣)، و «مغني المحتاج» (٥/ ١٠، ١١)، و «تحفة المحتاج» (٩/ ٦٠٤، ٦٠٦)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٧١، ٧٢)، و «الديباج» (٣/ ٤٨٣، ٤٨٤)، و «الإشراف» (٥/ ٣٨٠، ٣٨١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute