للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«أنَّ امرأةً جاءَتْه قد طلَّقَها زَوجُها، فزعَمَتْ أنها حاضَتْ في شهرٍ ثلاثَ حِيَضٍ وطَهُرتْ عندَ كلِّ قُرءٍ وصَلَّتْ، فقالَ عليٌّ لشُريحٍ: «قُلْ فيها»، فقالَ شُرَيحٌ: إنْ جاءَتْ بيِّنةٌ مِنْ بِطانةِ أهلِها ممَّن يُرضَى بدِينِه وأمانتِه يَشهَدونَ أنها حاضَتْ في شَهرٍ ثلاثَ حِيَضٍ وطَهُرتْ عند كلِّ قُرءٍ وصَلَّتْ فهي صادِقةٌ، وإلا فهي كاذبةٌ، فقالَ عَليٌّ: «قَالُونُ» وعقَدَ ثَلاثينَ بيَدِه، يَعني بالرُّوميةِ، أي جيِّدٌ بالرُّوميةِ أو أصَبْتَ أو أحسَنْتَ» (١)، ولأنه يَندُرُ جِدًّا حُصولُ ذلكَ في شَهرٍ، فاحتاجَتْ إلى بيِّنةٍ.

قالَ الإمامُ أحمَدُ : لا يُختلَفُ أنَّ العدَّةَ تَنقضي في شَهرٍ إذا قامَتْ بهِ البيِّنةُ (٢).

فأقلُّ ما تَنقضي به العدَّةُ تِسعةٌ وعِشرونَ يومًا ولَحظةٌ، وذلكَ أنْ يطلِّقَها معَ آخِرِ الطُّهرِ ثمَّ تَحيضُ بعدَه يومًا وليلةً ثم تَطهرُ ثَلاثةَ عَشرَ يومًا ثم تَحيضُ يومًا وليلةً ثم تَطهرُ ثلاثةَ عشرَ يومًا ثمَّ تَحيضُ يومًا ولَيلةً ثم تَطهرُ لَحظةً؛ ليُعرَفَ بها انقِطاعُ الحَيضِ، وإنْ لم تكنْ هذه اللَّحظةُ مِنْ عدَّتِها فلا بُدَّ منها لمَعرفةِ انقِطاعِ حَيضِها، ولو صادفَتْها رَجعتُه لم تَصحَّ.


(١) رواه البخاريُّ مُعلَّقًا: بابٌ: إذا حاضَتْ في شَهرٍ ثَلاثَ حِيَضٍ (١/ ٥٠٥)، ووصله الدارمي (٨٥٥)، وسعيد بن منصور في «سننه» (١٣٠٩)، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٠٠)، و «البيهقي في «معرفة السن والآثار» (١٢/ ٣٨١)، قالَ الحافِظُ في «الفتح» (١/ ٥٠٦): رجالُه ثِقاتٌ.
(٢) «المغني» (١/ ١٩٠)، و «المبدع» (١/ ٢٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>