للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فقالَ الحَنفيةُ: عِبارةٌ عَنِ ارتجاعِ المُطلِّقِ مُطلَّقتَه على حُكمِ النكاحِ الأولِ (١).

وقيلَ: استِدامةُ مِلكِ النكاحِ القائمِ في العدَّةِ ومَنعُه مِنْ الزَّوالِ (٢).

وقيلَ: ردُّ الزوجةِ إلى زَوجِها وإعادتُها إلى الحالةِ التي كانَتْ عليها (٣).

وقيلَ: ردُّ زَوجٍ يَصحُّ طَلاقُه مُطلَّقتَه بعدَ الدُّخولِ في بقيَّةِ عدَّةِ طَلاقِه بلا عِوضٍ ولا استيفاءِ عَددٍ إلى نِكاحِه (٤).

وعرَّفَ فُقهاءُ المالِكيةِ الرَّجعةَ بأنها: عَودُ الزوجةِ المُطلَّقةِ طلاقًا غيرَ بائنٍ بخُلعٍ أو بَتٍّ أو بكَونِه قبلَ الدُّخولِ للعِصمةِ مِنْ غيرِ تَجديدِ عَقدٍ (٥).

وقالَ ابنُ عَرفةَ : الرَّجعةُ: رَفعُ الزوجِ أو الحاكمِ حُرمةَ المُتعةِ بالزوجةِ لطَلاقِها، فتَخرجُ المُراجعةُ (٦).


(١) «الجوهرة النيرة» (٤/ ٤٧٤).
(٢) «بدائع الصنائع» (٣/ ١٨١)، و «اللباب» (٢/ ٩٧).
(٣) «الاختيار» (٣/ ١٧١).
(٤) «التعريفات» للجرجاني ص (٣٥٨).
(٥) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٣٢٧)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٥/ ٤١٨)، قالَ الدُّسوقيُّ في «حاشيته» (٣/ ٣٢٧): ويُفهمُ منهُ أنَّ عَودَ البائنِ للعِصمةِ بتَجديدِ عقدٍ لا يُسمَّى رَجعةً، وهو كذلكَ، بل يُسمَّى مُراجَعةً؛ لتَوقُّفِ ذلك على رِضَا الزوجَينِ؛ لأنَّ المُفاعَلةَ تَقتضي الحُصولَ مِنْ الجانبَينِ.
(٦) «المختصر الفقهي» (٦/ ٢٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>