وثَوبٍ وحَجَرٍ وعَظْمٍ ونحوِه، سواءٌ كتَبَ بحِبْرٍ أو مِدادٍ أو غيرِها، أو نقَرَ صُورةَ الأحرُفِ في خَشبٍ أو حَجَرٍ، وكذا لو خَطَّ على الأرضِ.
فلو رسَمَ صُورةَ الحُروفِ في الماءِ والهواءِ .. فليسَ ذلكَ بكِتابةٍ على المَذهبِ، وقالَ الإمامُ: لا يَمتنِعُ أنْ يُلحَقَ ذلك بإشارةِ القادرِ، ونازَعَه الرافِعيُّ فيهِ.
وإنْ نَوَى بالكِتابةِ الطلاقَ ولم يَتلفَّظْ بهِ ففيه قَولانِ:
أحدَهُما -وهو قَولُه في «الإملاء» -: لا يَقعُ به الطلاقُ؛ لأنه فعلٌ مِمَّنْ يَقدرُ على القَولِ، فلم يقَعْ بهِ الطلاقُ كالإشارةِ.
والثاني -وهو الصحيحُ الأظهَرُ، وهو قولُه في «الأُم» -: هو طَلاقٌ؛ لأنها حُروفٌ يُفهَمُ مِنها الطلاقُ، فجازَ أنْ يقَعَ بها الطلاقُ كالنُّطقِ؛ لأنَّ الإنسانَ يُعبِّرُ عمَّا في نفسِه بكِتابتِه كما يُعبِّرُ عنه بلِسانِه، ولهذا قيلَ: القَلمُ أحَدُ اللِّسانَينِ، وقد ثبَتَ أنه لو عبَّرَ عن الطلاقِ باللِّسانِ .. لَوقَعَ، فكذلكَ إذا عبَّرَ بالكِتابةِ.