للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو كِنايةً كما لو كتَبَ: «زَوجتِي بائِنٌ» ونَوَى الطلاقَ وعلَّقَ الطلاقَ ببُلوغِ الكِتابِ كقَولِه: «إذا بلَغَكِ كِتابي، أو وصَلَ إليكِ، أو أتَاكِ فأنتِ طالِقٌ» فإنما تَطلُقُ ببُلوغِه لها مَكتوبًا كُلِّه؛ مُراعاةً للشَّرطِ، فإنِ انمَحَى كلُّه قبلَ وُصولِه لم تَطلُقْ كما لو ضاعَ، ولو بَقيَ أثَرُه بعدَ المَحوِ وأمكَنَ قِراءتُه طَلُقتْ، ولو ذهَبَ سَوابقُه ولَواحِقُه كالبَسملةِ والحَمْدَلةِ وبَقيَتْ مَقاصِدُه وقَعَ، بخِلافِ ما لو ذهَبَ مَوضِعُ الطلاقِ أو انمَحَقَ؛ لأنه لم يَبلُغْها جَميعُ الكِتابِ ولا ما هو المَقصودُ الأصليُّ منهُ.

فإنِ ادَّعَتْ وُصولَ كِتابِه بالطلاقِ فأنكَرَ صُدِّقَ بيَمينِه، فإنْ أقامَتْ بيِّنةً بأنه خطُّه لم تُسمَعْ إلا برُؤيةِ الشاهِدِ بكِتابِه، وحَفظَه عندَه لوَقتِ الشهادةِ.

وإنْ كتَبَ: «إذا قَرأْتِ كتابِي فأنتِ طالقٌ» وهي قارِئةٌ فقَرأتْهُ طَلُقتْ؛ لوُجودِ المُعلَّقِ عليه، ولا يُشترطُ التلفُّظُ به، فلو طالَعَتْه وفَهمَتْ ما فيهِ طَلُقتْ وإنْ لَم تَتلفَّظْ بشيءٍ.

وإنْ قُرئَ عليها فلا تَطلُقُ في الأصحِّ؛ لعَدمِ قِراءتِها مع الإمكانِ.

والثاني: تَطلُقُ؛ لأنَّ المَقصودَ اطِّلاعُها على ما في الكِتابِ، وقد وُجدَ.

وإنْ لم تَكنْ قارِئةً -أي والزوجُ يَعلَمُ ذلك- فقُرئَ عليها طَلُقتْ؛ لأنَّ القِراءةَ في حَقِّ الأُمِّي مَحمولةٌ على الاطِّلاعِ على ما في الكِتابِ، وقدْ وُجدَ، بخِلافِ القارِئةِ، أمَّا إذا لم يَعلمِ الزوجُ حالَها فإنها لا تَطلقُ، ولو علَّقَ بوُصولِ الكِتابِ ثمَّ علَّقَ بوُصولِ الطلاقِ ووصَلَ إليها طَلُقتْ طَلقتينِ (١).


(١) «المهذب» (٢/ ٨٣)، و «البيان» (١٠/ ١٠٤، ١٠٥)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٤٩٤، ٤٩٥)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٤٦٢، ٤٦٤)، و «تحفة المحتاج» (٩/ ٣٥٦، ٣٥٩)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٥٠٤، ٥٠٦)، و «الديباج» (٣/ ٤٠٨، ٤١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>