ولو قالَ لها:«طلِّقِي نفسَكِ» ونوَى ثلاثًا فقالَتْ: «طلَّقْتُ» ونَوَتْهنَّ وقد عَلِمَتْ نيَّتَه أو وقَعَ ذلكَ اتِّفاقًا فثَلاثٌ؛ لأنَّ اللفظَ يَحتملُ العَددَ وقد نَوَياهُ، وإلا فواحِدةٌ في الأصحِّ؛ لأنَّ صَريحَ الطلاقِ كِنايةٌ في العَددِ.
والثاني: تقَعُ ثلاثٌ؛ حَملًا على مَنْوِيِّه.
ولو قالَ لها:«طلِّقِي نفسَكِ ثَلاثًا» فوحَّدَتْ -أي قالَتْ: طلَّقتُ نَفسِي واحِدةً- أو عكسُه كقولِه:«طلِّقي نفسَكِ واحِدةً» فثلَّثَتْ -أي قالتْ: طلَّقتُ نَفسِي ثلاثًا- فتقَعُ واحدةٌ في الصُّورتَينِ، أمَّا في الأُولى فلِأنَّ ما أوقَعَتْه داخِلٌ في المُفوَّضِ إليها، وأمَّا في الثانيةِ فلِأنَّ المُفوَّضَ إليها واحِدةٌ الزائدُ غيرُ مَأذونٍ فيه فيقَعُ ما تَملكُه.
ولو قالَ لها:«طلِّقِي نفسَكِ ثَلاثًا» فقالَتْ بلا نيَّةٍ: «طلَّقتُ» وقَعَ الثلاثُ؛ لأنَّ قولَها جَوابٌ لكَلامِه، فهو كالمُعادِ في الجَوابِ، بخِلافِ ما إذا لم يَتلفَّظْ هو بالثلاثِ ونَواها؛ لأنَّ المَنْوِيَّ لا يُمكِنُ تَقديرُ عَوْدِه في الجَوابِ؛ إذِ التخاطُبُ باللفظِ لا بالنيةِ.
ولو طلَّقَتْ نفسَها عبَثًا ونَوَتْ فصادفَتِ التفويضَ لها ولم يَطُلِ الفَصلُ بينَهما طَلُقتْ، كما لو باعَ مالَ أبيهِ ظانًّا حياتَه فبانَ مَيتًا.
ولو فوَّضَ طلاقَ زَوجتِه إلى اثنَينِ وطلَّقَ أحَدُهما طَلقةً والآخَرُ ثلاثًا وقَعَتْ واحِدةٌ فقطْ؛ لاتِّفاقِهما عليها.