للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرطُ في مِلكِه وآخِرُه في غيرِ مِلكِه لا يَقعُ الطلاقُ، وإنْ وُجدَ أولُ الشرطِ في غيرِ مِلكِه ووُجدَ آخِرُ الشرطِ في مِلكِه وقَعَ الطلاقُ.

مثالُ هذا: قالَ الرَّجلُ لامرَأتِه: «إنْ أكَلْتِ هذا الرَّغيفَ فأنتِ طالقٌ» فأبانَها وانقَضَتْ عدَّتُها فأكَلَتْ بعضَ الرغيفِ، ثمَّ تزوَّجَها بعدَ ذلكَ ثمَّ أكَلَتِ الباقي طَلُقَتْ عندَنا، ولو أكَلَتْ بعضَ الرغيفِ وهي في نِكاحِه ثمَّ أبانَها وانقَضَتْ عدَّتُها فأكلَتِ الباقي لا تَطلقُ (١).

وقالَ المالِكيةُ: إذا قالَ لزَوجتِه: «إنْ دخَلْتِ هذهِ الدارَ فأنتِ طالقٌ إنْ كلَّمْتِ زَيدًا، أو: «أنتِ طالقٌ إنْ دخَلْتِ الدارَ إنْ كلَّمْتِ زَيدًا، أو: «إنْ دخَلْتِ هذهِ الدارَ إنْ كلَّمْتِ زَيدًا فأنتِ طالِقٌ» فإنها لا تَطلُقُ إلا بهما معًا، ويُسمَّى تَعليقَ التعليقِ؛ لأنها إنْ دخَلَتِ الدارَ أولًا تَعلَّقَ الطلاقُ على تَكليمِ زَيدٍ، وإنْ كلَّمَتْ زَيدًا أولًا تَعلَّقَ على دُخولِ الدارِ، فلا يَحصلُ إلَّا بمَجموعِهما، ولا فرْقَ بينَ أنْ تَفعلَ الشرطَينِ على تَرتيبِهما في اللَّفظِ أو على عَكسِه (٢).

وقالَ الشافِعيةُ: إذا قالَ الزوجُ لزَوجتِه: «إنْ كلَّمْتِ زَيدًا إنْ دخَلْتِ الدارَ فأنتِ طالِقٌ» فهذا يُسمَّى اعتِراضَ الشرطِ على الشرطِ، وفيهِ ثلاثةُ أوجُهٍ:


(١) «المحيط البرهاني» (٣/ ٧٣٩، ٧٤٠)، و «دستور العلماء» (٢/ ١٥٢).
(٢) «شرح مختصر خليل» (٤/ ٦٧)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٣٠٨)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٥/ ٣٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>