للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو وُجِدَ الأولُ في غيرِ المِلكِ والثاني في المِلكِ فتَطلُقُ خِلافًا لزُفرَ.

قالَ بُرهانُ الدِّينِ ابنُ مازَةَ : إذا حصَلَ تَعليقُ الطلاقِ بشَرطَينِ ووُجدَ الشرطُ الأولُ وهي في نِكاحِه ووُجدَ الشرطُ الثاني وهي ليسَتْ في نِكاحِه ولا عدَّتِه -بأنْ أبانها بواحدةٍ بعدَما وُجدَ الشرطُ الأولُ وانقَضَتْ عدَّتُها، ثمَّ وُجدَ الشرطُ الثاني- لا يقَعُ الطلاقُ، ولو وُجدَ الشرطُ الأولُ في غيرِ مِلكِه وعدَّتِه ووُجدَ الشرطُ الثاني في مِلكِه -بأنْ تَزوَّجَها بعدَما وُجدَ الشرطُ الأولُ ثمَّ وُجدَ الشرطُ الثاني- يقَعُ الطلاقُ.

مثالُ الأولِ: إذا قالَ لامرَأتِه: «إنْ كلَّمْتِ زَيدًا وعَمرًا فأنتِ طالقٌ» فكَلَّمتْ أحَدَهما، ثمَّ إنَّ الزوجَ أبانَها بواحدةٍ وانقَضَتْ عدَّتُها، ثمَّ كلَّمَتِ الآخَرَ؛ فإنه لا يَقعُ الطلاقُ.

ومِثالُ الثاني: إذا قالَ لهَا: «إنْ كلَّمْتِ زَيدًا وعَمرًا فأنتِ طالقٌ» فأبانَها بواحدةٍ وانقَضَتْ عدَّتُها، ثمَّ كلَّمَتْ أحَدَهما، ثمَّ تزوَّجَها، ثمَّ كلَّمَتِ الآخَرَ؛ وقَعَ الطلاقُ عندَنا خِلافًا لزُفرَ، وزُفرُ يَقولُ: قِيامُ المِلكِ وَقتَ دُخولِ الشرطِ شَرطُ وُقوعِ الطلاقِ، والشرطُ ههُنا كَلامُهما، فيُعتبَرُ قِيامُ المِلكِ وَقتَ دُخولِ الكَلامَينِ، وإنَّا نَقولُ: قِيامُ الكلِّ وقتَ وُجودِ الشرطِ إنَّما يُعتبَرُ ليَزولَ الجَزاءِ، لا لوُجودِ الشرطِ نَفسِه، ووَقت يَزولُ الجَزاءُ عندَ وُجودِ آخِرِ الشرطَينِ فيُعتبَرُ قِيامُ المِلكِ عندَهُما، وإذا حصَلَ التعليقُ بشَرطٍ واحِدٍ ووُجدَ بعضُ الشرطِ في مِلكِه والبعضُ في غيرِ مِلكِه وعدَّتِه؛ إنْ وُجدَ أوَّلُ

<<  <  ج: ص:  >  >>