إلا بهما جَميعًا؛ لأنها إنْ دخَلَتِ الدَّارَ أولًا تَوقَّفَ الطلاقُ على تَكليمِ زَيدٍ، وإنْ كَلَّمتْ زيدًا أولًا تَوقَّفَ الطلاقُ على دُخولِ الدَّارِ، فلا يَحصلُ الحِنثُ إلا بمَجموعِهما.
قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: إذا علَّقَ الطلاقَ بشَرطَينِ لم يَقعْ قبلَ وُجودِهما جَميعًا في قَولِ عامَّةِ أهلِ العِلمِ.
وخرَّجَ القاضي وَجهًا في وُقوعِه بوُجودِ أحَدِهما بِناءً على إحدَى الرِّوايتَينِ فيمَن حلَفَ أنْ لا يَفعلَ شيئًا ففعَلَ بعضَهُ.
وهذا بَعيدٌ جِدًّا يُخالِفُ الأصُولَ ومُقتضَى اللُّغةِ والعُرفِ وعامَّةَ أهلِ العلمِ، فإنهُ لا خِلافَ بينَهم في المَسائلِ التي ذكَرْناها في الشرطَينِ جَميعًا، وإذا اتَّفقَ العُلماءُ على أنه لا يَقعُ طَلاقُه لإخلالِه بالترتيبِ في الشرطَينِ المُرتَّبَينِ في مِثلِ قَولِه:«إنْ أكَلْتِ ثمَّ لَبسْتِ» فلإخلالِه بالشرطِ كلِّه أَولى، ثمَّ يَلزمُ على هذا ما لو قالَ:«إنْ أَعطَيتِني دِرهمَينِ فأنتِ طالِقٌ، وإذا مَضَى شَهرانِ فأنتِ طالِقٌ» فإنَّه لا خِلافَ في أنها لا تَطلُقُ قبلَ وُجودِهما جَميعًا، وكانَ قَولُه يَقتضي أنْ يقَعَ الطلاقُ بإعطائهِ بعضَ دِرهمٍ ومُضيِ بعضِ يَومٍ، وأُصولُ الشَّرعِ تَشهدُ بأنَّ الحُكمَ المُعلَّقَ بشَرطينِ لا يَثبتُ إلا بهما.
وقد نَصَّ أحمَدُ على أنه إذا قالَ:«إنْ حِضْتِ حَيضةً فأنتِ طالِقٌ» وإذا قالَ: «إذا صُمْتِ يَومًا فأنتِ طالِقٌ» أنها لا تَطلُقُ حتَّى تَحيضَ حَيضةً كامِلةً، وإذا غابَتِ الشمسُ مِنْ اليَومِ الذي تَصومُ فيهِ طَلُقتْ، وأمَّا اليَمينُ فإنه متى