للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ : واختَلفُوا في الرَّجلِ يُطلِّقُ زَوجتَه تَطليقةً أو تَطليقتَينِ ثمَّ تَزوَّجُ غيرَه ثمَّ تَرجعُ إلى زَوجِها الأولِ.

فقالَتْ طائِفةٌ: تَكونُ على ما بَقيَ مِنْ طَلاقِها، كذلكَ قالَ عُمرُ بنُ الخطَّابِ وعليُّ بنُ أبي طالِبٍ وأبَيُّ بنُ كَعبٍ وعِمرانُ بنُ حُصينٍ وأبو هُريرةَ، ورُوِيَ ذلكَ عَنْ زَيدِ بنِ أسلَمَ ومُعاذِ بنِ جَبلٍ وعَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العاصِ وعبيدةَ السَّلمانِيِّ وسَعيدِ بنِ المُسيبِ والحسَنِ البَصريِّ، وبهِ قالَ مالكُ بنُ أنسٍ وسُفيانُ الثَّوريُّ وابنُ أبي لَيلَى، وحُكيَ ذلكَ عنِ الأوزاعِيِّ ورَبيعةَ وابنِ أبي ذِئبٍ وعُبيدِ اللهِ بنِ الحسَنِ.

وهكذا قالَ الشافعيُّ وأحمَدُ بنُ حَنبلٍ وأبو عُبيدٍ وأبو ثَورٍ وابنُ نَصرٍ ومُحمدُ بنُ الحسَنِ.

وفيهِ قَولٍ ثانٍ: وهو أنهُ نِكاحٌ جَديدٌ والطلاقُ جَديدٌ، هذا قَولُ ابنِ عُمرَ وابنِ عبَّاسٍ، وبهِ قالَ عَطاءُ بنُ أبي رَباحٍ والنخَعيُّ وشَريحٌ والنُّعمانُ ويَعقوبُ.

وقَدِ احتَجَّ بعضُ مَنْ قالَ بالقَولِ الأولِ بأنهم قد أجمَعُوا أنَّ الزوجَ الأولَّ إنْ تَزوجَها قبْلَ أنْ تَنكحَ زَوجًا غيرَه أنها عندَه على ما بَقيَ مِنَ

<<  <  ج: ص:  >  >>