للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا لَم يَتخلَّلْها، وهذهِ مُطلَّقةُ الثلاثِ حَقيقةً؛ لأنَّ هذهِ طَلقةٌ قَدْ سبَقَها طَلقتانِ حَقيقةً، والطَّلقةُ الثالثةُ هيَ الطَّلقةُ الَّتي سبَقَها طَلقتانِ، فدخَلَتْ تحتَ النَّصِّ؛ ولأنَّ الزوجَ الثاني جُعِلَ في الشَّرعِ مُنهِيًا للحُرمةِ لقَولِه تعالَى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠]، و «حتَّى» كَلِمةُ غايةٍ، وغايةُ الحُرمةِ لا تُتصوَّرُ قبلَ وُجودِ الحُرمةِ، والحُرمةُ لم تَثبُتْ قبلَ الطَّلقاتِ الثلاثِ، فلم يَكنِ الزوجُ الثاني مُنهِيًا للحُرمةِ، فيُلحَقُ بالعَدمِ.

ولأنَّ اللهَ تعالَى أخبَرَنا أنَّ الطَّلقةَ الثالثةَ تحرِّمُ رُجوعَها إليهِ إلا بعدَ زَوجٍ، ولم يُفرِّقْ أنْ يكونَ تَخلَّلَ الثلاثَ تَطليقاتٍ إصابةُ زَوجٍ أو لم يَتخلَّلْها.

ولأنَّ كُلَّ إصابةٍ لم تَكنْ شَرطًا في الإباحةِ لم تَهدمِ النكاحَ ولَم تُغيِّرْ حُكمَه، أصلُه الوَطءُ بمِلكِ اليَمينِ، ولأنها بانَتْ قبلَ استيفاءِ طلاقِ المِلكِ، فوجَبَ إذا عادَتْ أنْ تَعودَ بما بَقيَ مِنَ الطَّلاقِ، أصلُه إذا عادَتْ قبلَ التَّزويجِ أو بعدَه وقبلَ الإصابةِ.

ولأنَّ كلَّ زَوجٍ لم يَكنْ شَرطًا في رُجوعِ المُطلَّقةِ إلى المُطلِّقِ كانَ وُجودُه وعَدمُه سَواءً في ذلكَ الحُكمِ، أصلُه الزوجُ الثاني بعْدَ الطلاقِ الثالثِ.

ولأنه طلَّقَها قبْلَ استِكمالِ عَددِ الطلاقِ، فوجَبَ أنْ يُبنَى على ما تَقدَّمَ مِنَ الطلاقِ، أصلُه إذا لَم يَدخُلْ بها الثاني، ولأنَّ الاستباحةَ الواقِعةَ بعْدَ

<<  <  ج: ص:  >  >>