للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ ابنُ القَيِّمِ : فإنْ لَم يُصبْها الثَّاني فهيَ على ما بَقيَ مِنْ طَلاقِها عِنْدَ الجَميعِ، وقالَ النخَعيُّ: لم أسمَعْ فيها اختِلافًا (١).

وقالَ الدَّميريُّ : إذا جدَّدَ نِكاحَها قبْلَ أنْ تَتزوَّجَ بغيرِه أو تَزوَّجتْ بغَيرِه ولم يَدخُلْ بها .. فبالإجماعِ تَعودُ بما بَقيَ (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : أنْ يُطلِّقَها دُونَ الثَّلاثِ ثمَّ تَعودُ إليهِ برَجعةٍ أو نِكاحٍ جَديدٍ قبلَ زَوجٍ ثانٍ، فهذهِ تَرجعُ إليهِ على ما بَقيَ مِنْ طلاقِها بغيرِ خِلافٍ نَعلمُه (٣).

وقالَ الزَّركَشيُّ : وإنْ كانَ قَدْ طلَّقَها دُونَ الثَّلاثِ ثمَّ رجَعَتْ إليهِ قبلَ نكاحِ زَوجٍ آخَرَ رجَعَتْ على ما بَقيَ مِنْ طلاقِها بلا خِلافٍ (٤).

الصُّورَةُ الثَّالثةُ: أنْ يُطلِّقَها طَلقةً أو طَلقتينِ ثمَّ تَتزوَّجَ زَوجًا آخَرَ ويَدخلُ بها ثمَّ يطلِّقُها الزَّوجُ الثاني ثمَّ تَرجعُ إلى الأولِ ويَتزوَّجُها بعدَ نِكاحِ زَوجٍ آخَرَ، فهذهِ المَسألةُ تُعرَفُ بمَسألةِ الهَدمِ، واختَلفَ فيها أهلُ العِلمِ على قَولينِ:

القَولُ الأولُ: وهو قَولُ المالِكيةِ والشافِعيةِ والحَنابلةِ في المَذهبِ ومُحمدِ ابنِ الحَسنِ وزُفرَ مِنَ الحَنفيةِ أنها تَعودُ بما بَقيَ مِنْ طلاقِها، ولا يَهدِمُ دُخولُ الثَّاني ما بَقيَ مِنْ طلاقِ الأوَّلِ، فإنْ كانَ الزَّوجُ الأولُ طلَّقَها طَلقةً ثمَّ تَزوَّجتْ


(١) «زاد المعاد» (٥/ ٢٨٠).
(٢) «النجم الوهاج» (٧/ ٥١٤).
(٣) «المغني» (٧/ ٣٨٨).
(٤) «شرح الزركشي» (٢/ ٤٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>