للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : مَسألةٌ: قالَ: وإذا طلَّقَ زَوجتَه أقلَّ مِنْ ثلاثٍ فقَضَتِ العدَّةَ ثمَّ تَزوَّجتْ غيرَه ثمَّ أصابَها ثمَّ طلَّقَها أو ماتَ عنها وقَضَتِ العدَّةَ ثمَّ تَزوَّجَها الأولُ فهيَ عندَه على ما بَقيَ مِنْ الثَّلاثِ.

وجُملةُ ذلكَ أنَّ المُطلِّقَ إذا بانَتْ زَوجتُه منهُ ثمَّ تَزوَّجَها لم يَخلُ مِنْ ثلاثةِ أحوالٍ:

أحدَهُا: أنْ تَنْكِحَ غيْرَه ويُصيبَها ثمَّ يَتزوَّجُها الأولُ، فهذه تَرجِعُ إليهِ على طلاقٍ ثلاثٍ بإجماعِ أهلِ العِلمِ، قالَه ابنُ المُنذِرِ … (١).

وقالَ الزَّركَشيُّ : تَرجعُ إليهِ بطلاقٍ ثلاثٍ بالإجماعِ (٢).

الصُّورةُ الثانيةُ: إذا كانَ الزَّوجُ قَدْ طلَّقَ زَوجتَه دُونَ ثلاثِ تَطليقاتٍ، ثمَّ رجَعَتْ إليهِ قبلَ نكاحِ زَوجٍ آخَرَ أو بعدَ نِكاحِ زوجٍ آخَرَ ولم يَدخلْ بها، رجَعَتْ على ما بَقيَ مِنْ طَلاقِها بلا خِلافٍ بينَ أهلِ العِلمِ.

قالَ الماوَرديُّ : فإنْ نكَحَها قبلَ زَوجٍ أو بعدَ زَوجٍ لم يُصِبْها حتَّى طلَّقَها، فإذا تَزوَّجَها الأوَّلُ كانَتْ مَعهُ على ما بَقيَ مِنْ الطَّلاقِ إجماعًا، وإنْ كانَ الأولُ واحِدةً -أي طلَّقَها واحِدةً- بَقيَتْ مَعهُ على اثنتَينِ، وإنْ كانَ اثنَتانِ بَقيَتْ معهُ على واحدةٍ (٣).


(١) «المغني» (٧/ ٣٨٨).
(٢) «شرح الزركشي» (٢/ ٤٨٤).
(٣) «الحاوي الكبير» (١٠/ ٢٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>