ولا يقَعُ الطَّلاقُ؛ لأنها الآنَ أجنبيَّةٌ ومَحلُّ الطَّلاقِ مَعدومٌ؛ لأنَّ اليَمينَ تَناوَلتْ دُخولًا واحِدًا وقَد وُجِدَ في حالةٍ لا يقَعُ فيها، وانحلَتِ اليَمينُ بذلكَ الدُّخولِ، ولأنه تَعليقٌ سبَقَ هذا النِّكاحَ فلا يُؤثِّرُ، كما لَو علَّقَ طلاقَها بالنِّكاحِ … ومَحلُّ اللُّزومِ إذا لَم تكنِ اليَمينُ مُقيَّدةً بزَمنٍ وانقَضَى، أمَّا لو انقَضَى زَمَنُها فلا يقَعُ عليها شيءٌ.
الحالةُ الرَّابعةُ: أنْ يَحلِفَ عليها أو يُعلِّقَ طلاقَها على فِعلِ شيءٍ كدُخولِ الدَّارِ ثمَّ طلَّقَها واحِدةً أو اثنتَينِ وانقَضَتْ عدَّتُها ثمَّ رجَعَتْ إليهِ قبْلَ زَوجٍ آخَرَ بعَقدٍ جَديدٍ ثمَّ فعَلَتِ المَحلوفَ عليهِ بعْدَما عادَتْ إليهِ، هل يقَعُ عليها الطَّلاقُ أم لا؟ عَلى اختِلافٍ بينَ الفُقهاءِ.
فذهَبَ الحنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والحنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنها إنْ فعَلَتِ المَحلوفَ عليهِ لَزِمَه ما حَلفَ بهِ إنْ بَقيَ لهُ مِنَ العِصمةِ المُعلَّقِ فيها شيءٌ، بأنْ كانَ طَلاقُها الأوَّلُ قاصِرًا على الغايةِ، ومَحلُّ اللُّزومِ إذا لم تَكنِ اليَمينُ مُقيَّدةً بزَمنٍ وانقَضَى، أمَّا لو انقَضَى زَمَنُها فلا تُعودُ اليَمينُ، كقَولِه:«إنْ دَخلْتُ أنا أو أنتِ الدَّارَ غَدًا فأنتِ طالِقٌ» فأبانَها ثمَّ عاوَدَها فدَخلَتْ بعْدَ الأجَلِ لم يَحنَثْ، بل لو كانَتْ في عِصمتِه وفعَلَتْ بعْدَ الأجَلِ لم يَحنَثْ.
قالَ حَربٌ: سألْتُ أحمَدَ قُلتُ: رَجلٌ قالَ لامرَأتِه: «أنتِ طالِقٌ ثلاثًا إنْ دخَلْتِ هذهِ الدَّار» فطلَّقَها تَطليقةً وبانَتْ مِنهُ، ثمَّ دخَلَتِ الدَّارَ؟ قالَ: لا يقَعُ عليها حِينئذٍ طلاقٌ؛ لأنها دخَلَتْ وليسَتْ هيَ امرأتَه، ولكنْ إذا رجَعَتْ إليهِ رجَعَ عليهِ اليَمينُ، وهو على يَمينِه.