للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنَّه لا يَمنَعُ مِنْ لُصوقِ الجَبهةِ بالأرضِ، أعادَ في الوقتِ -كما يَقولُ الدُّسوقيُّ-، وإن كانَ كَورُ العِمامةِ فوقَ الجَبهةِ ويَمنَعُ لُصوقَ الجَبهةِ بالأرضِ فصَلاتُه باطِلةٌ.

والمُرادُ بالطَّاقاتِ في كَلامِهم: اللَّفَّاتُ والتَّعصيباتُ. ومَثَّلوا لِلطَّاقةِ اللَّطيفةِ بالشَّاشِ الرَّفيعِ.

وألحَقَ المالِكيَّةُ والحَنابلَةُ بكَورِ العِمامةِ كلَّ ما اتَّصَلَ بالمُصلِّي مِنْ غيرِ أعضاءِ السُّجودِ، كطَرفِ كُمِّه ومَلبُوسِه.

وصرَّح الحَنفيَّةُ بجَوازِ ذلك إذا كانَ المَكانُ المَبسوطُ عليه ذلك طاهرًا، وإلا فلا (١).

قالَ القاضي عَبدُ الوهَّابِ : يَجوزُ أن يَسجُدَ على طاقاتِ العِمامةِ مِنْ غيرِ أن يَكشِفَ عن جَبهتِه؛ خِلافًا لِلشافِعيِّ؛ لقولِه : «واسجُد حتى تَطمَئن ساجِدًا»، ولم يُفَصِّل، ولأنَّه عُضوٌ مِنْ أعضاءِ السُّجودِ فوُجودُ الحائِلِ بينَه وبينَ الأرضِ لا يَنفي الاسمَ حَقيقةً، أصلُه الرُّكبَتانِ، ولأنَّه مَكَّنَ جَبهتَه مِنْ الأرضِ، فأشبَهَ إذا باشَرَها به (٢).


(١) «معاني الآثار» (٢/ ٦٢، ٦٣)، و «البَحر» (١/ ٣٣٧، ٣٣٨)، وابن عابدين (١/ ٥٠٠)، والطحطاوي (١/ ٢٤٠)، و «تحفة الفقهاء» (١/ ١٣٥)، و «حاشية الدُّسوقي» (١/ ٢٥٣)، و «بُلغة السالك» (١/ ٢٢٥)، و «المدوَّنة» (١/ ٧٤)، و «مواهب الجليل» (١/ ٥٤٧)، و «الذخيرة» (٢/ ١٩٦)، والعَدَوي (١/ ٣٣٨)، و «مختصر اختلاف العلماء» (١/ ٢٣٢)، و «المغني» (٢/ ٦٩، ٧١)، و «كشاف القناع» (١/ ٣٥٢، ٣٥٣)، و «الإنصاف» (٢/ ٦٨)، و «شرح مسلم» (٥/ ١٠٥)، و «الإفصاح» (١/ ١٧٠).
(٢) «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (١/ ٢٧٩، ٢٨٠) (١٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>