أمَّا الشافِعيَّةُ فقالَ النَّوويُّ ﵀: فإن حالَ دونَ الجَبهةِ حائِلٌ مُتَّصِلٌ به، فإن سجدَ على كَفِّه أو كَورِ عِمامَتِه أو طَرفِ كُمِّه أو عِمامَتِه، وهما يَتحَركانِ بحَركَتِه في القِيامِ والقُعودِ، أو غيرِهما، لم تَصحَّ صَلاتُه بلا خِلافٍ عندَنا؛ لأنَّه مَنسوبٌ إليه؛ وذلك لمَا رَوى خَبابُ بنُ الأرَتِّ ﵁:«شَكَونَا إلى النَّبيِّ ﷺ حَر الرَّمضَاءِ، فلم يُشكِنَا»(١). وفي رِوايةِ البَيهَقيِّ:«فِي جِباهِنَا وَأَكُفِّنَا». فلو لم تَجِب مُباشَرَةُ المُصلِّي بالجَبهةِ لَأرشَدَهم إلى سَترِها.
وإن سجدَ على ذَيلِه أو كُمِّه أو طَرفِ عِمامَتِه وهو طَويلٌ جِدًّا، لا يَتحَركُ بحَركتِه، فوَجهانِ: الصَّحِيحُ: أنَّه تَصحُّ صَلاتُه؛ لأنَّ هذا الطَّرفَ في مَعنى المُنفَصِلِ، والآخَرُ: لا تَصحُّ، كما لو كانَ على ذلك الطَّرفِ نَجاسةٌ، وإن كانَ لا يَتحَركُ بحَركَتِه.
هذا كلُّه إذا لم يكن في تَركِ المُباشَرةِ عُذرٌ، فإن كانَ على جَبهتِه جِراحةٌ وعَصَبَها بعِصابةٍ، وسجدَ على العِصابةِ أجزَأَه ذلك، وصحَّت صَلاتُه، ولا إعادةَ عليه؛ لأنَّه إذا سقطَتِ الإعادةُ مع الإيماءِ بالرَّأسِ لِلعُذرِ فهنا أَولَى. وشَرطُ جَوازِ ذلك أن يَكونَ عليه مَشقَّةٌ شَديدةٌ في إزالةِ العِصابةِ، ولو عَصَبَ على جَبهتِه عِصابةً مَشقوقةً لِحاجةٍ أو لغيرِ حاجةٍ، وسجدَ وماسَّ ما بينَ شِقَّيهَا شَيئًا مِنْ جَبهتِه الأرضَ، أجزَأَه ذلك القَدرُ، وكذا لو سجدَ وعلى جَبهتِه ثَوبٌ مُخرَقٌ، فمَسَّ مِنْ جَبهتِه الأرضَ، أجزَأَه، نصَّ عليه في:«الأُمِّ» واتَّفَقُوا عليه … وإذا سجدَ على كَورِ عِمامَتِه أو كُمِّه أو نحوِهما … فإن