للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأنَّها جُملةٌ لا تَتبعَّضُ في الحِلِّ والحُرمةِ، وُجِدَ فيها ما يَقتَضي التَّحريمَ والإباحةَ، فغُلِّبَ فيها حُكمُ التَّحريمِ، كما لوِ اشتَركَ مُسلِمٌ ومَجوسيٌّ في قَتلِ صَيدٍ.

فإنْ قيلَ: المَعنَى في الجُزءِ الشَّائعِ أنهُ يَجوزُ إفرادُهُ بالبَيعِ، فوقَعَ بهِ الطَّلاقُ، والجُزءُ المُعيَّنُ لا يَجوزُ إفرادُه بالبَيعِ، فلَم يَقعْ بهِ الطَّلاقُ.

قيلَ: لا يصحُّ اعتِبارُ الطَّلاقِ بالبَيعِ؛ لأنَّ البيعَ يَقفُ على ما تَناوَلِه، ولا يَسرِي إلى غَيرِه، فصَحَّ في الجُزءِ الشَّائعِ؛ لأنهُ مُنتفَعٌ بهِ، ولم يَصحَّ في الجُزءِ المُعيَّنِ؛ لأنهُ غَيرُ مُنتفَعٍ بهِ، وليسَ كذلكَ الطَّلاقُ؛ لأنهُ يَسرِي، فوقَعَ على الجُزءِ المُعيَّنِ والشَّائعِ جَميعًا؛ لسرَايتِها إلى الجَميعِ.

فإنْ قيلَ: فالجُزءُ المشاعُ هوَ شائعٌ في جَميعِ البَدنِ، فجازَ أنْ يَسرِي، والجُزءُ المُعيَّنُ ليسَ بشائعٍ في جَميعِ البَدنِ، فلَم يَجُزْ أنْ يَسرِي.

قيلَ: إذا جازَ أنْ يَسرِي مِنْ ذلكَ الجُزءِ الشائعِ إلى جَميعِ الأجزاءِ جازَ أنْ يَسرِي مِنْ ذلكَ العُضوِ المُعيَّنِ إلى جَميعِ الأعضاءِ.

فإنْ قيلَ: فالعُضوُ تابعٌ للجُملةِ، ولا يَجوزُ أنْ يَسرِيَ حُكمُ التَّابعِ إلى المَتبوعِ، كما لا يَسرِي عِتقُ الحَمْلِ إلى الحامِلِ؛ لأنَّ الحَملَ تابعٌ، ويَسرِي عِتقُ الحامِلِ إلى الحمْلِ؛ لأنهُ مَتبوعٌ.

قيلَ: العُضوُ تابعٌ للنَّفسِ، فلذلكَ دخَلَتْ دِيَاتُ الأطرافِ في ديَةِ النَّفسِ، وليسَ العُضوُ تابعًا للبَدنِ؛ لأنهُ لا يَدخلُ دِيَةُ عُضوٍ في دِيَةِ عُضوٍ، ثمَّ يَنتقضُ

<<  <  ج: ص:  >  >>