قطَعَ حبْلًا مَملوكًا لهُ تعلَّقَ بهِ قِنديلُ غَيرِه، وههُنا لا ضَرورةَ لم تَثبتُ الحُرمةُ في الجُزءِ المُعيَّنِ مَقصُورًا عليهِ؛ لإمكانِ الانتِفاعِ بباقي البَدنِ، فكانَ بقاءُ النِّكاحِ مُفيدًا، لكنْ لا قائِلَ بهِ على ما عُرِفَ في الخِلافيَّاتِ (١).
وذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ المالكيَّةُ والشَّافعيةُ والحنابلةُ وزُفرُ مِنَ الحَنفيَّةِ إلى أنَّ الزَّوجَ إذا طلَّقَ بعضَ بَدنِها كأنْ قالَ:«رَأسُكِ أو شَعرُكِ أو يَدكِ أو رِجلُكِ أو جُزءٌ مِنْ أجزائِكِ طَالِقٌ» فهي طالِقٌ، ولا يَقعُ على بَعضِها دُونَ بَعضٍ، فإذا طلَّقَ بعضَ بَدنِها طَلُقَ جَميعُها، سواءٌ كانَ ما طلَّقَهُ مِنها جُزءًا شائِعًا مُقدَّرًا كقَولِه:«رُبعكِ طالِقٌ أو نِصفُكِ طالِقٌ»، أو غَيرَ مُقدَّرٍ كقَولِه:«جُزءٌ مِنكِ طالِقٌ»، أو كانَ عُضوًا مُعيَّنًا كَقولِه:«رَأسُكِ طالِقٌ، أو يَدُكِ طالِقٌ أو شَعْرُكِ طالِقُ أو ظُفْرُكِ طالِقٌ»، وسَواءٌ كانَ العُضوُ ممَّا يُعبِّرُ عنِ الجُملةِ ولا يَحيَى كالرَّأسِ، أو كانَ ممَّا لا يُعبَّرُ بهِ عنِ الجُملةِ ويُحيَى بفَقدِه كاليَدِ والشَّعرِ.