للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُعرَفُ إلَّا مِنْ جِهَتِه فقُبِلَ؛ فإنْ تَزوَّجَتْ فلا تَرجِعُ إليهِ ولا يَبطلُ نِكاحُها؛ لأنَّها قَدْ تَعلَّقَ بها حَقُّ الزَّوجِ الثَّانِي، وقَولُه لا يُقبَلُ على غَيرهِ، أو تَكونُ القُرعةُ بحُكمِ حاكِمٍ؛ لأنَّ قُرعةَ الحاكِمِ بَينَهما حُكمٌ بالتَّفريقِ، وليسَ لأحدٍ رَفعُ ما حَكمَ بهِ الحاكِمُ.

وقالَ أبو بكرٍ وابنُ حامِدٍ: تُطلَّقُ المَرأتانِ؛ أمَّا المُطلَّقةُ فحَقيقةٌ، وأمَّا الَّتي خَرجَتْ بالقُرعةِ فلِأنَّ الطَّلاقَ إذا وقَعَ يَستَحيلُ رَفْعُه، ولأنَّها حَرُمَتْ عليهِ بقَولهِ، وتَرِثُه إنْ ماتَ ولا يَرِثُها، وعلى قَولِهما يَلزمُه نَفقَتُها ولا يَحلُّ له وُطؤُها، وعلى قَولِهما إنْ ماتَ قبْلَها أقرَعَ الوَرثةُ، فمَن قُرِعَتْ لم تَرثْ، وإنْ ماتَتا أو إحداهُما قبْلَه فمَنْ قُرِعَتْ لم يَرِثْها معَ طلاقٍ بائِنٍ.

والصَّحيحُ عِنْدَ ابنِ قُدامةَ وهُو رِوايةٌ أنَّ القُرعةَ لا مَدخَلَ لها هاهُنا، وتَحرُمانِ عليهِ جَميعًا، كما لوِ اشتَبهَتِ امرأتُه بأجنبيَّةٍ، ولأنَّ القُرعةَ لا تُزيلُ حُكمَ المُطلَّقَةِ ولا تَرفعُ الطَّلاقَ عمَّنْ وقَعَ عليها؛ لأنَّه لوِ ارتَفعَ لَمَا عادَ إذا تَبيَّنَ أنَّها مُطلَّقةٌ، وفارَقَ ما قاسُوا عليهِ؛ فإنَّ الحَقَّ لم يَثبُتْ لواحدٍ بعَينِه.

وإذا طلَّقَ واحِدةً لا بعَينِها أو بعَينِها ثمَّ نَسِيَها فانقَضَتْ عِدَّةُ الجَميعِ فلهُ نِكاحُ خامِسةٍ قبْلَ القُرعةِ في الأصحِّ.

ومتَى عَلِمناها بعَينِها فعِدَّتُها مِنْ حينِ طلَّقَها على الصَّحيحِ مِنَ المَذهبِ؛ لأنَّه صَدَرَ مِنْ أهلِهِ في مَحلِّهِ، ونِسيانُه لا يَرفَعُه.

وقيلَ: مِنْ حينِ التَّعيينِ، فإنْ ماتَ الزَّوجُ قبْلَ التَّعيينِ فعلَى الجَميعِ عدَّةُ

<<  <  ج: ص:  >  >>