للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الشَّافعيةُ: تُطلَّقُ إحداهُما وعليهِ اعتِزالُهُما جَميعًا حتَّى يَتبيَّنَ الحالَ، وعَليهِ البَحثُ والبَيانُ؛ لأنَّه لا يَخلُو إمَّا أنْ يكونَ غُرابًا أو غَيرَ غُرابٍ، فيُوقَفُ عَنْ وَطءِ الجَميعِ وعَنِ التَّصرُّفِ؛ لأنَّا نَتحقَّقُ التَّحريمَ إمَّا في الزَّوجاتِ وإمَّا في الإماءِ، وإنْ جَهِلْنا عَيْنَ المُحرَّمِ مِنهُما فوُقِفَ عَنِ الجَميعِ تَغليبًا للتَّحريمِ، ويُؤخَذُ بالبَيانِ؛ لأنهُ هوَ الحالِفُ ويَجوزُ أنْ يكونَ عِندَهُ عِلمٌ، فإنْ أقَرَّ أنَّ عِندَه عِلمًا وامتَنَعَ مِنَ البَيانِ .. حُبِسَ وعُزِّرَ إلى أنْ يُبيِّنَ، وعليهِ نَفقةُ الجَميعِ إلى أنْ يُبيِّنَ؛ لأنَّهنَّ في حَبْسِه.

فإنْ قالَ: «كانَ الطَّائِرُ غُرابًا» .. طَلُقْنَ النِّساءُ، سواءٌ صَدَّقْنَه أو كَذَّبْنَه.

وإنْ قالَ ابتِداءً: «كانُ الطَّائِرُ غَيرَ غُرابٍ» .. فإنْ صَدَّقنَه النِّساءُ أنَّه لَم يَكنْ غُرابًا .. فلا كَلامَ، وإنْ قُلْنَ النِّساءُ: «بلْ كانَ غُرابًا» .. فالقَولُ قَولُه معَ يَمينِه؛ لأنَّ الأصلَ بَقاءُ النِّكاحِ، فإنْ حَلَفَ .. بَقِينَ على الزَّوجيةِ، وإنْ نكَلَ فحَلَفْنَ .. طلقنَ بنُكولِه وأيمانِهنَّ.

وإنْ قالَ: «لا أعلَمُ هلْ كانَ غُرابًا أو غَيرَ غُرابٍ؟ فإنْ صَدَّقتْهُ النِّساءُ أنَّه لا يَعلمُ .. بَقِينَ على الوَقفِ، وإنْ كَذَّبْنَه وقُلْنَ: «بلْ هوَ يَعلمُ» .. حلَفَ لهنَّ أنَّهُ لا يَعلمُ، وبَقِينَ على الوَقفِ، وإنْ نكَلَ عَنْ اليَمينِ .. حلَفَ مَنِ ادَّعَى مِنهنَّ: أنهُ يَعلَمُ أنَّهُ حنَثَ في يَمينِهِ فيهِ، وكانَ كما لَو أَقرَّ.

٣ - وإنْ كانَ تَحتَهُ زَينبُ وهِندُ وطارَ طائِرٌ فقالَ: «إنْ كانَ هذا الطَّائِرُ غُرابًا فزَينبُ طالِقٌ، وإنْ لَم يَكنْ غُرابًا فهِندُ طالِقٌ» وأشكَلَ حالَهُ طلقَتْ

<<  <  ج: ص:  >  >>