للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنْ قالَ: «طلَّقْتُ هذهِ، لا بل هذهِ أو هذهِ» طلقَتِ الأُولَى وواحدَةٌ مِنَ الأُخرَيَينِ.

وإنْ قالَ: «طلَّقْتُ هذهِ أو هذهِ وهذهِ» أُخِذَ ببَيانِ الطَّلاقِ في الأُولَى والأُخرَيَينِ، فإنْ عيَّنَ في الأُولَى بَقيَتِ الأُخرَيانِ على النِّكاحِ.

وإنْ قالَ: «لم أُطلِّقِ الأُولَى» طلقَتِ الأُخرَيانِ؛ لأنَّ الشَّكَّ في الأُولَى والأُخرَيَينِ، فهو كما لو قالَ: «طلَّقْتُ هذهِ أو هاتَينِ»، ولا يَجوزُ لهُ أنْ يُعيِّنَ بالوَطءِ، فإنْ وَطِئَ إحداهُما لَم يكنْ ذلكَ تَعيينًا للطَّلاقِ في الأُخرَى، فيُطالَبُ بالتَّعيينِ بالقَولِ، فإنْ عيَّنَ الطَّلاقَ في المَوطُوءةِ لَزمَه مَهرُ المِثلِ، وإذا عيَّنَ وجبَتِ العدَّةُ مِنْ حِينِ الطَّلاقِ (١).

وذهَبَ الحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ مَنْ طلَّقَ امرَأةً مِنْ نِسائِهِ وأُنسِيَها أنَّها تخرجُ بالقُرعةِ؛ لأنهُ بعْدَ النِّسيانِ لا تُعلمُ المُطلَّقةُ مِنهُما، فوجَبَ أنْ تُشرَعَ القُرعةُ فيهَا، وحِينئذٍ تَجبُ النَّفقةُ حتَّى يُقرعَ، وتَحلُّ لهُ الباقياتُ بعْدَ المُخرَجةِ بالقُرعةِ؛ لأنَّ الأصلَ بقاءُ حِلِّهنَّ، وإنْ تَبيَّنَ لهُ أنَّ المُطلَّقةَ غَيرُ الَّتي خَرجَتْ عَليها القُرعةُ بأنْ تَذكَّرَ ذلكَ رُدَّتْ إليهِ؛ لأنهُ ظهَرَ أنَّها غَيرُ مُطلَّقةٍ، والقُرعةُ ليسَتْ بطَلاقٍ ولا كِنايةٍ، وهذا إذا لم تكنْ تَزوَّجَتْ؛ لأنهُ أمرٌ لا


(١) «المهذب» (٢/ ١٠٠)، و «الحاوي الكبير» (١٠/ ٢٧٨، ٢٨٣)، و «روضة الطالبين» (٥/ ٤٠٥)، و «كفاية الأخيار» ص (٤٦١)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٥٤٣، ٥٤٥)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٤٩٤، ٤٩٥)، و «تحفة المحتاج» (٩/ ٤٥٣، ٤٥٥)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٥٤٧، ٥٤٩)، و «الديباج» (٣/ ٤٣٩، ٤٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>