للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الشَّافعيةُ: إنْ كانَتْ لهُ امرأتانِ فطَلَّقَ إحداهُما بعَينِها ثمَّ نَسِيَها أو خَفِيَتْ عليهِ عَينُها بأنْ طلَّقَها في ظُلمةٍ أو مِنْ وَراءِ حِجابٍ رُجعَ إليهِ في تَعيينِها؛ لأنهُ هوَ المُطلِّقُ، ولا تَحلُّ لهُ واحِدةٌ مِنهُما قبْلَ أنْ يُعيِّنَ، ويُؤخَذُ بنَفقَتِهما إلى أنْ يُعيِّنَ؛ لأنهُما مَحبُوسَتانِ عليهِ.

فإنْ عَيَّنَ الطَّلاقَ في إحداهُما فكَذَّبَتاهُ حلَفَ للأُخرَى؛ لأنَّ المُعيَّنةَ لو رجَعَ في طَلاقِها لَم يُقبَلْ.

ولو بادَرَتْ واحِدةٌ وقالَتْ: «أنا المُطلَّقَةُ» فلا يقنعُ منهُ بقَولِه: «نَسيتُ، أو لا أدرِي»، بلْ يُطالَبُ بيَمينٍ جازِمةٍ أنَّه لمْ يُطلِّقْها، فإنْ نكَلَ حلَفَتْ وقُضيَ باليَمينِ المَردُودةِ.

وإنْ قالَ: «طَلَّقتُ هذهِ، لا بل هذهِ» طَلُقَتا في الحُكمِ؛ لأنهُ أقَرَّ بطلاقِ الأُولَى ثمَّ رجَعَ إلى الثَّانيةِ، فقَبِلْنا إقرارهُ بالثَّانيةِ ولم يُقبَلْ رُجوعُه في الأُولَى.

وإنْ كُنَّ ثلاثًا فقالَ: «طلَّقتُ هذهِ، لا بل هذهِ، لا بل هذهِ» طَلُقنَ جَميعًا، وإنْ قالَ: «طلَّقْتُ هذهِ أو هذهِ، لا بل هذهِ» طلقَتِ الثَّالثَةُ وواحدَةٌ مِنْ الأُولَيَينِ وأُخِذَ بتَعيينِها؛ لأنهُ أقَرَّ أنَّهُ طلَّقَ إحدَى الأُولَيَينِ ثمَّ رجَعَ إلى أنَّ المُطلَّقةَ هي الثَّالثةُ فلَزِمَه ما رجَعَ إليهِ، ولَم يُقبَلْ رُجوعُه عمَّا أقَرَّ بهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>