للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«المُجَرّد»، فمَن خرَجَتْ لها قُرعةُ الطَّلاقِ فليسَ عَليها سِوَى عدَّةِ الطَّلاقِ مِنْ حينِها، وعلى البَواقي عدَّةُ الوَفاةِ مِنْ حينِها؛ لأنَّ القُرعةَ بيِّنةٌ شَرعيَّةٌ، وقَد حَكَمْنا بحِلِّ البُضعِ بها، فجازَ أنْ يَبتنيَ عليها حُكمُ العدَّةِ؛ لأنَّها مِنْ تَوابعِ الطَّلاقِ ولوازِمِه.

وعنِ الإمامِ أحمَدَ رِوايةٌ: يُعيِّنُها الزَّوجُ، فيُعيِّنُ أيتَهما شاءَ.

ولا يَجوزُ لهُ أنْ يطَأَ إحداهُما قبْلَ القُرعةِ أو التِّعيينِ على الرِّوايةِ الأُخرَى، وليسَ الوَطءُ تَعيينًا لغَيرِها على الصَّحيحِ مِنْ المَذهبِ.

ولا يَقعُ الطَّلاقُ بالتَّعيينِ، بلْ تَبيَّنَ وُقوعُه بهِ على الصَّحيحِ مِنْ المَذهبِ، نَصَّ عليهِ، وقيلَ: بَلى (١).

الحالةُ الخامسةُ: إذا قالَ لزَوجتِه وأجنبيَّةٍ: إحداكُما طالِقٌ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو قالَ الزَّوجُ لزَوجتِهِ وامرأةٍ أجنبيَّةٍ: «إحداكُما طالقٌ»، هَلْ تطلقُ زَوجَتُه أم لا تطلقُ؟ وهلْ يُقبَلُ قَولُه في ذلكَ أم لا؟

فذهَبَ الحنفيَّةُ إلى أنَّ الزَّوجَ لو جمَعَ بيْنَ امرأتِه وأجنبيَّةٍ وقالَ: طَلَّقتُ إحداكُما، طلقَتِ امرَأتُه؛ لأنهُ إيقاعٌ ظاهِرٌ مُستَعملٌ فيهِ عُرفًا.


(١) «المغني» (٧/ ٣٨٢)، و «الشرح الكبير» (٨/ ٤٥٨، ٤٥٩)، و «بدائع الفوائد» (٣/ ٧٨٦)، و «الطرق الحكمية» (١/ ٤٣٥)، و «المحرر في الفقه» (٢/ ٦١)، و «القواعد» لابن رجب (١/ ٤٠٨)، و «المبدع» (٧/ ٣٨٢، ٣٨٣)، و «الإنصاف» (٩/ ١٤١، ١٤٣)، و «كشاف القناع» (٥/ ٣٨٥، ٣٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>