ولا يَجوزُ لهُ أنْ يطَأَ إحداهُما قبْلَ القُرعةِ أو التِّعيينِ على الرِّوايةِ الأُخرَى، وليسَ الوَطءُ تَعيينًا لغَيرِها على الصَّحيحِ مِنْ المَذهبِ.
ولا يَقعُ الطَّلاقُ بالتَّعيينِ، بلْ تَبيَّنَ وُقوعُه بهِ على الصَّحيحِ مِنْ المَذهبِ، نَصَّ عليهِ، وقيلَ: بَلى (١).
الحالةُ الخامسةُ: إذا قالَ لزَوجتِه وأجنبيَّةٍ: إحداكُما طالِقٌ:
اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو قالَ الزَّوجُ لزَوجتِهِ وامرأةٍ أجنبيَّةٍ:«إحداكُما طالقٌ»، هَلْ تطلقُ زَوجَتُه أم لا تطلقُ؟ وهلْ يُقبَلُ قَولُه في ذلكَ أم لا؟