للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنْ قالَ لامرأتِهِ ولأجنبيَّةٍ: «إحداكُما طالِقٌ»؛ فإنْ قالَ: عَنَيتُ امرأتي، وقَعَ الطَّلاقُ عليها، وإلَّا لَم يقَعْ بأنْ لَم ينوِ شَيئًا، والقَولُ قَولُه أنَّه لم يُرِدِ امرأتَهُ معَ يَمينِه؛ لأنَّه صادِقٌ في هذا الإخبارِ في حَقِّ الأجنبيَّةِ مِنْ كَونِها فارِغةً عَنْ قَيدِ النِّكاحِ؛ لأنَّ اللَّفظَ المَذكورَ يَصلُحُ عِبارةً عنِ امرأتِه وعنِ المرأةِ الأُخرَى، فكانَ هذا كِنايةً مِنْ حَيثُ المَحلُّ، وكما أنَّ ألفاظَ الكِنايةِ لا تَعمَلُ إلَّا بالنِّيةِ فكذلكَ الكِنايةُ مِنْ حَيثُ المَحَلِّ لا يَتعيَّنُ فيهِ امرَأتُه إلَّا بالنِّيةِ، ويَحلِفُ باللهِ ما عَنِيَ امرأتَهُ كما في الكِناياتِ.

وإذا جمَعَ بيْنَ امرأتَينِ إحداهُما صَحيحةُ النِّكاحِ والأُخرَى فاسِدةُ النِّكاحِ فقالَ: «إحداكُما طالِقٌ» لا تَطلُقُ صَحيحَةُ النِّكاحِ، كما لَو جمَعَ بيْنَ مَنكوحةٍ وأجنبيَّةٍ وقالَ: «إحداكُما طالِقٌ».

ولو كانَ لهُ زَوجتانِ اسمُ كلِّ واحدةٍ مِنهُما زَينبُ إحداهُما صَحيحةُ النِّكاحِ والأُخرَى فاسدةُ النِّكاحِ فقالَ: «زَينبُ طالِقٌ» طَلُقَتْ صَحيحةُ النِّكاحِ، وإنْ قالَ: «عَنَيتُ بهِ الأُخرَى» لا يُصدَّقُ قَضاءً.

ولو جمَعَ بيْنَ مَنكوحَتِهِ ورَجلٍ فقالَ: «إحداكُما طالقٌ» لا يَقعُ الطَّلاقُ على امرأتِهِ في قَولِ أبي حَنيفةَ، وعَن أبي يُوسفَ أنهُ يقَعُ.

ولو جمَعَ بيْنَ امرأتِهِ ومَا ليسَ بمَحَلٍّ للطَّلاقِ كالبَهيمةِ والحجَرِ وقالَ: «إحداكُما طالِقٌ» طَلُقَتِ امرأتُهُ في قولِ أبي حَنيفةَ وأبي يُوسفَ، وقالَ مُحمدٌ: لا تَطلُقُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>