واحدةً مِنْ نِسائِه لا يَعلمُ عَيْنَها فلم يَملِكْ تَعيينَها باختيارِهِ كالمَنسيَّةِ، وأمَّا الدَّليلُ على أنهنَّ لا يَطلُقْنَ جَميعًا أنه أضافَ الطَّلاقَ إلى واحدةٍ فلَم يَطلُقِ الجَميعُ كما لو عَيَّنَها.
فإنْ ماتَ قبْلَ القُرعةِ والتَّعيينِ أقرَعَ الورَثةُ بيْنَهنَّ، فمَن وَقعَتْ عليها قُرعةُ الطَّلاقِ فحُكمُها في المِيراثِ حُكمُ ما لو عَيَّنَها بالتَّطليقِ مِنهنَّ؛ لأنهنَّ قد تَساوَينَ ولا سَبيلَ إلى التَّعيينِ، فوجَبَ المَصيرُ إلى القُرعةِ كمَن اعتَقَ عَبيدًا في مرَضِه لا مالَ لهُ سِواهُم، وقَد ثبَتَ الحُكمُ فيهم بالنَّصِّ؛ لأنَّ في تَوريثِ الجَميعِ تَوريثَ مَنْ لا يَستَحقُّ يَقينًا، والوَقفُ لا إلى غايةٍ حِرمانٌ للمُستحِقِّ يَقينًا، والقُرعةُ يُسلَمُ بها مِنْ هذينِ المَحذورَينِ، ولها نَظيرٌ في الشَّرعِ.
ولم يَجبْ عَليها عِدةُ الوفاةِ، وتُحسَبُ لها عدَّةُ الطَّلاقِ مِنْ حينِه، وعلى البَواقي عدَّةُ الوَفاةِ في ظاهِرِ كَلامِ أحمَدَ ﵁؛ لأنَّ الطَّلاقَ لمَّا ثبَتَ بالقُرعةِ تَبِعَه لَوازِمُه مِنْ العِدَّةِ وغَيرِها، وقالَ القاضي: يَجِبُ على كُلِّ واحدةٍ مِنهنَّ عِدَّةُ الوَفاةِ إنْ لم يَكنْ دخَلَ بهنَّ، وإنْ دخَلَ بهنَّ لَزمَهنَّ أطوَلُ الأمرَينِ مِنْ عدَّةِ الطَّلاقِ مِنْ حينِهِ وعدَّةِ الوَفاةِ مِنْ حينِها؛ لأنَّ كلَّ واحدةٍ مِنهنَّ يُحتمَلُ أنْ تكونَ مُطلَّقةً وأنْ تكونَ زَوجةً، فلا تَبْرَأُ الذمَّةُ بدونِ ذلكَ، وهذا يُخالِفُ المَنصوصَ عَنْ أحمَدَ؛ فإنهُ نَصَّ في رِوايةِ أبي طالِبٍ أنَّه يُقرَعُ بيْنَهنَّ فأيتَهنَّ أصابَتْها القُرعةُ لم تُورَّثْ ولم تَعتَدَّ، ومُرادُه أنَّها لم تَعتَدَّ عدَّةَ الوفاةِ، وهذا يَدلُّ على أنَّ العدَّةَ تابِعةٌ للميراثِ، وهو ظاهِرُ كلامِ القاضِي في