المَسألةُ الثَّانيةُ: ويَلزمُه نَفقَتُهما إلى البَيانِ والتَّعيينِ، وإذا بيَّنَ أو عيَّنَ لا يَستَردُّ المَصروفَ إلى المُطلَّقةِ؛ لأنَّها مَحبوسةٌ عِندَه حبْسَ الزَّوجةِ.
المَسالةُ الثَّالثةُ: وُقوعُ الطَّلاقِ فيما إذا نوَى مُعيَّنةً يَحصلُ بقَولِه: «إحداكُما طالِقٌ»، ويَحتَسبُ عدَّةَ مَنْ بيَّنَ الطَّلاقَ فيها مِنْ حينِ اللَّفظِ على المَذهبِ المَنصوصِ، وحُكِيَ قَولٌ مُخرَّجٌ أنَّها مِنْ وَقتِ البَيانِ، قالَ الإمامُ: وهذا غَيرُ سَديدٍ.
أما إذا لم يَنوِ مُعيَّنةً ثمَّ عَيَّنَ فهل يَقعُ الطَّلاقُ مِنْ حينِ قالَ: إحداكُما طالقٌ؟ أم مِنْ حينِ التَّعيينِ؟ وَجهانِ، أصوَبُهما مِنْ حينِ قالَ:«إحداكُما طالقٌ»؛ لأنَّه لولا وُقوعُ الطَّلاقِ لمَا مُنعَ مِنهُما.