للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المَسألةُ الثَّانيةُ: ويَلزمُه نَفقَتُهما إلى البَيانِ والتَّعيينِ، وإذا بيَّنَ أو عيَّنَ لا يَستَردُّ المَصروفَ إلى المُطلَّقةِ؛ لأنَّها مَحبوسةٌ عِندَه حبْسَ الزَّوجةِ.

المَسالةُ الثَّالثةُ: وُقوعُ الطَّلاقِ فيما إذا نوَى مُعيَّنةً يَحصلُ بقَولِه: «إحداكُما طالِقٌ»، ويَحتَسبُ عدَّةَ مَنْ بيَّنَ الطَّلاقَ فيها مِنْ حينِ اللَّفظِ على المَذهبِ المَنصوصِ، وحُكِيَ قَولٌ مُخرَّجٌ أنَّها مِنْ وَقتِ البَيانِ، قالَ الإمامُ: وهذا غَيرُ سَديدٍ.

أما إذا لم يَنوِ مُعيَّنةً ثمَّ عَيَّنَ فهل يَقعُ الطَّلاقُ مِنْ حينِ قالَ: إحداكُما طالقٌ؟ أم مِنْ حينِ التَّعيينِ؟ وَجهانِ، أصوَبُهما مِنْ حينِ قالَ: «إحداكُما طالقٌ»؛ لأنَّه لولا وُقوعُ الطَّلاقِ لمَا مُنعَ مِنهُما.

المَسألةُ الرَّابعةُ: لو وَطِئَ إحداهُما نُظِرَ إنْ كانَ نَوَى مُعيَّنةً فهيَ المُطلَّقةُ، ولا يَكونُ الوَطءُ بيانًا، بلْ تَبقَى المُطالَبةُ بالبَيانِ، فإنْ بيَّنَ الطَّلاقَ في المَوطوءةِ فعَليهِ الحَدُّ إنْ كانَ الطَّلاقُ بائِنًا، ويَلزمُه المَهرُ؛ لجَهلِها كَونَها المُطلَّقةَ، وإنْ بيَّنَ في غَيرِ المَوطُوءةِ قُبِلَ، فإنِ ادَّعتِ المَوطوءةُ أنهُ أرادها حَلَفَ، فإنْ نكَلَ وحلَفَتْ طُلِّقَتا، وعليهِ المَهرُ، ولا حدَّ؛ للشُّبهةِ.

وإنْ لم يكنْ نَوَى مُعيَّنةً فهلْ يكونُ الوَطءُ تَعيينًا؟ وَجهانِ، ويُقالُ: قَولانِ، أحدُهُما: نعَمْ، والثَّانِي: لا، وهوَ ظاهِرُ نصِّ الشَّافعيِّ ، فإنهُ قالَ: إذا قالَ: «إحداكُما طالِقٌ» مُنِعَ مِنهُما، ومَن يقولُ: الوطءُ تَعيينٌ لا يَمنَعُه وَطءَ أيِّهما شاءَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>