للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخامسةُ: في ألفاظِ البَيانِ والتَّعيينِ، فإنْ نَوَى مُعيَّنةً حصَلَ البَيانُ، بأنْ يَقولَ مُشيرًا إلى واحدةٍ: «المُطلَّقةُ هذهِ»، ولو قالَ: «الزَّوجةُ هذهِ» بانَ الطَّلاقُ في الأُخرَى، وكذا لو قالَ: «لم أُطلِّقْ هذهِ» (١).

القَولُ الثَّاني: أنَّ جَميعَ نِسائِه تَطلُقُ عليهِ، فإذا قالَ: «إحداكُما طالِقٌ»، أو امرَأتُه طالِقٌ ولهُ امرأتانِ، أو لزَوجاتِهِ: «إحداكُنَّ طالِقٌ» ولم يَنوِ مُعيَّنةً في الجَميعِ، أو نَوَى واحدةً ونَسِيَها؛ طَلُقَتا أو طَلُقْنَ على المَشهورِ عندَ المالكيَّةِ، وليسَ لهُ أنْ يَختارَ واحدةً مِنهنَّ، وهذا قَولُ المِصريِّينَ، وقالَ المَدنيُّونَ: يُخيَّرُ فيمَن شاءَ مِنهُما، فيُوقِعُ الطَّلاقَ عليها كالعِتقِ.

ولا خِلافَ بيْنَهم أنهُ يُصدَّقُ فيما لو قالَ: نَويتُ واحدةً بعَينِها.

جاءَ في «المَدوَّنة الكُبْرَى»: قُلتُ: أرأَيتَ لَو أنَّ رَجلًا قالَ: «إحدَى امرَأتَيَّ طالقٌ ثلاثًا» ولم يَنوِ واحِدةً منهُما بعَينِها، أَيكونُ لهُ أنْ يُوقِعَ الطَّلاقَ على أيتِهما شاءَ؟ (قالَ): قالَ مالكٌ: إذا لم يَنوِ حينَ تَكلَّمَ بالطَّلاقِ واحدةً بعَينِها طَلُقَتا عليهِ جَميعًا، وذلكَ أنَّ مالِكًا قالَ في رَجلٍ لهُ امرأتانِ أو أكثرُ مِنْ ذلكَ فقالَ: «امرأةٌ مِنْ نِسائِي طالِقٌ ثلاثًا إنْ فعلْتُ كذا وكذا» ففَعَلَه، (قالَ): إنْ كانَ نَوَى واحدةً مِنهنَّ بعَينِها حينَ حلَفَ طَلُقَتْ عليهِ، وإلَّا طُلِّقنَ جَميعًا


(١) «الأم» (٥/ ٢٦٣)، و «الحاوي الكبير» (١٠/ ٢٧٨، ٢٨٣)، و «روضة الطالبين» (٥/ ٤٠٦، ٤٠٩)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٥٤٣، ٥٤٥)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٤٩٤، ٤٩٥)، و «تحفة المحتاج» (٩/ ٤٥٣، ٤٥٥)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٥٤٧، ٥٤٩)، و «الديباج» (٣/ ٤٣٩، ٤٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>