ولو ماتَتْ إحداهُمَا قبْلَ البَيانِ فقالَ الزَّوجُ: «إيَّاها عَنَيتُ» لَم يَرِثْها وطَلُقَتِ الباقيةُ؛ لأنَّها لمَّا ماتَتْ تَعيَّنتِ الباقِيةُ للطَّلاقِ، فإذا قالَ: «عَنَيتُ الأُخرَى» فقَدْ أرادَ صَرْفَ الطَّلاقِ عن الباقِيةِ فلا يُصدَّقُ فيهِ، ويُصدَّقُ في إبطالِ الإرثِ؛ لأنَّ ذلكَ حقُّهُ، والإنسانُ في إقرارِهِ بإبطالِ حقِّ نفسِه مُصدَّقٌ؛ لانتِفاءِ التُّهمةِ.
وكذلكَ إذا ماتَتا جَميعًا أو إحداهُما بعْدَ الأُخرَى ثمَّ قالَ: «عَنَيتُ الَّتي ماتَتْ أوَّلًا» لَم يَرِثْ مِنهُما، أمَّا مِنَ الثَّانيةِ فلِتَعيُّنِها للطَّلاقِ بمَوتِ الأُولَى، وأمَّا مِنَ الأُولَى فلإقرارِهِ أنَّه لا حَقَّ لهُ في مِيراثِها، وهوَ مُصدَّقٌ على نَفسِه.
ولو ماتَتا جَميعًا بأنْ سقَطَ عَليهما حائِطٌ أو غَرِقَتا يَرِثُ مِنْ كُلِّ واحدَةٍ مِنهُما نِصفَ مِيراثِها؛ لأنَّه يَستحِقُّ مِيراثَ كلِّ واحدةٍ مِنهما في حالٍ، ولا يَستحقُّه في حالٍ، فيَتَنصَّفُ.
وكذلكَ إذا ماتَتا جَميعًا أو إحداهُما بعْدَ الأُخرَى لكنْ لا يُعرَفُ التَّقدُّمُ والتَّأخُّرُ فهذا بمَنزلةِ مَوتِهمَا معًا، ولَو ماتَتا معًا ثمَّ عَيَّنَ إحداهُما بعْدَ موتِهما وقالَ: «إيَّاها عَنَيتُ» لا يَرِثُ مِنهُا ويَرِثُ مِنَ الأُخرَى نِصفَ ميراثِ زَوجٍ؛ لأنَّهُما لمَّا ماتَتا فقَدِ استَحقَّ مِنْ كلِّ واحدةٍ مِنهُما نِصفَ مِيراثٍ لِمَا بيَّنَّا، فإذا أرادَ إحداهُما عَينًا فقَدْ أسقَطَ حقَّهُ مِنْ مِيراثِها وهوَ النِّصفُ، فيَرِثُ مِنَ الأُخرَى النِّصفَ.
ولو ارتَدَّتا جَميعًا قبْلَ البَيانَ فانقضَتْ عِدَّتُهما وبانَتَا لم يكنْ لهُ أنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute