للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثمَّ البيانُ نَوعانِ: نَصٌّ ودَلالةٌ.

أمَّا النَّصُّ فنَحوُ أنْ يَقولَ: «إيَّاها عَنَيتُ أو نَوَيتُ أو أردْتُ» أو ما يَجري مَجرَى هذا، ولو قالَ: «إحداكُما طالِقٌ ثلاثًا» ثمَّ طلَّقَ إحداهُما عَينًا بأنْ قالَ لها: «أنتِ طالِقٌ، وقالَ: أردْتُ بهِ بَيانَ الطَّلاقِ الَّذي لَزِمنِي لا طلاقًا مُستقبَلًا» كانَ القَولُ قَولَه؛ لأنَّ البَيانَ واجِبٌ عليهِ، وقَولُه: «أنتِ طالقٌ» يَحتمِلُ البَيانَ؛ لأنَّه إنْ جُعِلَ إنشاءً في الشَّرعِ، لكنَّهُ يَحتمِلُ الإخبارَ فيَحتملُ البيانَ؛ إذْ هوَ إخبارٌ عَنْ كائِنٍ.

وأمَّا الدَلالةُ فنَحوُ أنْ يفعَلَ أو يقولَ ما يَدلُّ على البَيانِ نحوُ أنْ يطَأَ إحداهُما أو يُقبِّلَها أو يُطلِّقَها أو يَحلِفَ بطَلاقِها أو يُظاهِرَ منها؛ لأنَّ ذلكَ كلَّه لا يَجوزُ إلَّا في المَنكوحةِ، فكانَ الإقدامُ عَليهِ تَعيينًا لهذهِ بالنِّكاحِ، وإذا تَعيَّنَتْ هيَ للنِّكاحِ تَعيَّنَتِ الأُخرَى للطَّلاقِ ضَرورَةَ انتفاءِ المُزاحِمِ.

وإذا كُنَّ أربَعًا أو ثلاثًا تَعيَّنتِ الباقِياتُ لبيَانِ الطَّلاقِ في واحدةٍ مِنهنَّ نَصًّا أو دَلالةً بالفِعلِ أو بالقَولِ، بأنْ يطَأَ الثَّانيةَ والثَّالثةَ فتَتَعيَّنُ الرَّابعةُ للطَّلاقِ، أو يَقولَ: «هذهِ مَنكوحةٌ وهذهِ الرَّابعَةُ» إنْ كُنَّ أربعًا، وإنْ كُنَّ ثَلاثًا تَتعيَّنُ الثَّالثةُ للطَّلاقِ بوَطءِ الثَّانيةِ أو بقَولهِ للثَّانيةِ: «هَذهِ مَنكوحَةٌ».

وكذلكَ إذا ماتَتْ إحداهُما قبْلَ البَيانِ طَلُقَتِ الباقِيةُ؛ لأنَّ الَّتي ماتَتْ خَرَجتْ عنِ احتِمالِ البَيانِ فيها؛ لأنَّ الطَّلاقَ يقَعُ عِنْدَ البَيانِ، وقد خَرَجتْ عنِ احتِمالِ الطَّلاقِ فخَرَجتْ عنِ احتِمالِ البَيانِ، فتَعيَّنتِ الباقِيةُ للطَّلاقِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>