وخرَّجَ القاضي إسماعِيلُ بنُ إسحاقَ في كتابِ «أحكام القُرآنِ» بإسنادٍ صَحيحٍ عَنْ عائِشةَ ﵂ قالَتْ: «اللَّغوُ في الأيمانِ ما كانَ في المِراءِ والهَزلِ والمُزاحَةِ، والحَديثِ الَّذي لا يُعقَدُ عليهِ القَلبُ، وأيمانُ الكفَّارةِ على كُلِّ يَمينٍ حَلَفْتَ عليها على جِدٍّ مِنَ الأمرِ في غَضبٍ أو غَيرِه: لَتَفعَلنَّ أو لَتَتْرُكَنَّ، فذلكَ عَقدُ الأيمانِ فيها الكَفَّارةُ»، وكذا رَواهُ ابنُ وَهْبٍ عَنْ يُونسَ عَنِ الزُّهريِّ عَنْ عُروةَ عَنْ عائشةَ، وهذا مِنْ أصحِّ الأسانيدِ، وهذا يَدلُّ على