للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونصَّ الشَّافعيةُ والحَنابلةُ (وهوَ أيضًا مَذهبُ الحَنفيَّةِ الَّذينَ يُوقِعونَ طلاقَ المُكرَهِ مُطلَقًا ومُقتَضى مَذهبِ المالكيَّةِ) أنْ يكونَ الإكراهُ بغَيرِ حقٍّ، فإنْ كانَ الإكراهُ بحقٍّ وَقَعَ الطَّلاقُ، نَحوُ إكراهِ الحاكِمِ المُولي على الطَّلاقِ بعْدَ التَّربُّصِ إذا لم يَفِئ، وإكراهِهِ الرَّجلَينِ اللَّذينِ زوَّجَهما وَليَّانِ ولا يُعلَمُ السَّابقُ منهما على الطَّلاقِ وَقَعَ الطَّلاقُ؛ لأنَّه قولٌ حُمِلَ عليهِ بحَقٍّ فصَحَّ كإسلامِ المُرتدِّ إذا أُكرِهَ عليهِ، ولأنَّهُ إنَّما جازَ إكراهُهُ على الطَّلاقِ ليَقعَ طلاقُه، فلو لم يَقعْ لَم يَحصُلِ المَقصودُ (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ القيِّمِ : فَصلٌ: النيَّةُ الصَّحيحةُ في طلاقِ المُكرَهِ.


(١) «الحاوي الكبير» (١٠/ ٢٣٢)، و «المهذب» (٢/ ٧٨)، و «المغني» (٧/ ٢٩١)، و «شرح الزركشي» (٢/ ٤٦٥)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>