إمَّا أنْ يكونَ المُكرَهُ على ذلكَ الفِعلِ إذا فعَلَه مُكرَهًا في حُكمِ مَنْ لَم يَفعَلْه، فلا يَجبُ عَليهِ شَيءٌ.
أو يكونَ في حُكمِ مَنْ فعَلَه، فيَجبُ عليهِ ما يَجبُ عليهِ لو فعَلَهُ غَيرَ مُستكرَهٍ.
فنظَرْنا في ذلكَ فرَأيْناهُم لا يَختلِفونَ في المرأةِ إذا أكرَهَها زَوجُها وهي صائِمةٌ في شهرِ رَمضانَ أو حاجَّةٌ فجامَعَها أنْ حَجَّها يَبطُلُ وكذلكَ صَومُها، ولم يُراعوا في ذلكَ الاستِكراهَ فيُفرِّقُوا بيْنَه وبيْنَ الطَّواعيَةِ، ولا جُعِلتِ