للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخَمرَ ويَأكلَ المَيتَةَ، فلمَّا خُوطِبَ بالحَظرِ والإباحةِ والإيجابِ دلَّ على أنَّهُ مُكلَّفٌ.

ولأنَّنا وَجدْنا الخَطأَ هوَ ما أرادَ الرَّجلُ غَيرَه ففَعَلَه لا عَنْ قَصدٍ مِنهُ إليه، ولا إرادةٍ منهُ إيَّاهُ، وكانَ السَّهوُ ما قصَدَ إليهِ ففَعَلَه على القَصدِ منهُ إليهِ على أنَّهُ ساهٍ عَنِ المَعنَى الَّذي يَمنَعُه مِنْ ذلكَ الفِعلِ، وكانَ الرَّجلُ إذا نَسِيَ أنْ تكونَ هذهِ المَرأةُ لهُ زَوجةً فقصَدَ إليها فطَلَّقَها فكَلٌّ قدْ أجمَعَ أنَّ طلاقَهُ عامِلٌ، ولَم يُبطِلُوا ذلكَ لسَهوِه، ولم يَدخُلْ ذلكَ السَّهوُ في السَّهوِ المَعفوِّ عنهُ، فإذا كانَ السَّهوُ المَعفوُّ عنهُ ليسَ فيهِ ما ذَكَرْنا مِنَ الطَّلاقِ والأيمانِ والعِتاقِ، كانَ كذلكَ الاستِكراهُ المَعفوُّ عنه ليسَ فيهِ أيضًا مِنْ ذلكَ شَيءٌ.

وأمَّا حُكمُ ذلكَ مِنْ طَريقِ النَّظرِ: فإنَّ فِعلَ الرَّجلِ مُكرَهًا لا يَخلُو مِنْ أحَدِ وجهَينِ:

إمَّا أنْ يكونَ المُكرَهُ على ذلكَ الفِعلِ إذا فعَلَه مُكرَهًا في حُكمِ مَنْ لَم يَفعَلْه، فلا يَجبُ عَليهِ شَيءٌ.

أو يكونَ في حُكمِ مَنْ فعَلَه، فيَجبُ عليهِ ما يَجبُ عليهِ لو فعَلَهُ غَيرَ مُستكرَهٍ.

فنظَرْنا في ذلكَ فرَأيْناهُم لا يَختلِفونَ في المرأةِ إذا أكرَهَها زَوجُها وهي صائِمةٌ في شهرِ رَمضانَ أو حاجَّةٌ فجامَعَها أنْ حَجَّها يَبطُلُ وكذلكَ صَومُها، ولم يُراعوا في ذلكَ الاستِكراهَ فيُفرِّقُوا بيْنَه وبيْنَ الطَّواعيَةِ، ولا جُعِلتِ

<<  <  ج: ص:  >  >>