أبي يُوسفَ عَنْ أبي حَنيفةَ أنَّهُما يَتساويانِ، وهوَ الصَّحيحُ لِمَا ذَكَرْنا (١).
وقالَ الإمامُ ابنُ نُجيمٍ ﵀: وأفادَ أنَّ طلاقَ الهازِلِ واللَّاعبِ والمُخطِئِ واقعٌ كما قدَّمْناهُ، لكنَّهُ في القَضاءِ، وأمَّا فيما بيْنَه وبيْنَ اللهِ تعالَى فلا يَقعُ على المُخطِئِ، وما في «الخُلاصَة» مِنْ أنَّ طلاقَ المُخطئِ واقعٌ، أي في القَضاءِ، بدَليلِ أنَّهُ قالَ بعْدَه: ولو كانَ بالعِتاقِ يُدَيَّنُ؛ لأنَّه لا فرْقَ بيْنَ العِتاقِ والطَّلاقِ، وهوَ الظَّاهرُ مِنْ قولِ الإمامِ كما في «الخانيةِ» خِلافًا لأبي يُوسفَ، ولا خِلافَ أنَّ المَنذورَ يَلزمُه، ولا خِلافَ أنَّهُ لو جَرَى على لِسانِه الكُفرُ مُخطِئًا لا يَكفرُ كما في «الخَانيةِ» أيضًا، وكذا إذا تَلفَّظَ بهِ غيرَ عالِمٍ بمَعناهُ، وإنَّما يَقعُ قَضاءً فقَط، بدَليلِ ما في «الخُلاصَة»:
قالَتْ لزَوجِها:«اقرَأْ عليَّ: اعتَدِّي أنتِ طالِقٌ ثلاثًا» ففعَلَ طَلُقَتْ ثلاثًا في القَضاءِ لا فيما بيْنَه وبيْنَ اللهِ تعالَى إذا لم يَعلمِ الزَّوجُ ولم يَنوِ، بخِلافِ الهازِلِ فإنَّه يَقعُ عَليهِ قَضاءً ودِيانةً؛ لأنَّه مُكابِرٌ باللَّفظِ فيَستَحقُّ التَّغليظَ، وما في «الخُلاصَة» مَعزيًّا إلى «الأصل»: لهُ امرأتانِ زَينبُ وعَمرَةُ، فقالَ:«يا زَينبُ» فأجابتْهُ عَمرَةُ، فقالَ:«أنتِ طالقٌ ثلاثًا» طَلُقَتِ المُجيبَةُ، فلو قالَ:«نَويتُ زَينبَ» طَلُقَتْ هذهِ بالإشارةِ وتلكَ بالاعتِرافِ. اه. مَحمولٌ على القَضاءِ، أمَّا في الدِّيانةِ فلا يَقعُ على واحِدةٍ مِنهُما؛ لمَا في «الحاوي» مَعزيًّا إلى «الجامِع الصَّغِير»: أنَّ أسدًا سُئِلَ عمَّنَ أرادَ أنْ يَقولَ: «زَينبُ طالقٌ» فجَرَى على لِسانِه «عَمرةُ» على أيِّهما يَقعُ الطَّلاقُ؟ فقالَ: في القَضاءِ تَطلُقُ