وقالَ الإمامُ المِرْداويُّ ﵀:(وهلْ تَرثُه بعْدَ العدَّةِ أو تَرثُه المُطلَّقةُ قبْلَ الدُّخولِ؟ على رِوايتَينِ).
يَعني: إذا فعَلَ فِعلًا يُتَّهمُ فيهِ بقَصدِ حِرمانِها فإنَّها تَرِثُه ما دامَتْ في العدَّةِ بلا نِزاعٍ، ولا يَرثُها هوَ بلا نِزاعٍ، وهلْ تَرثُه بعْدَ العدَّةِ أو تَرِثُه المُطلَّقةُ قبْلَ الدُّخولِ؟ أطلَقَ المُصنِّفُ فيهِ روايتَينِ، وأطلَقَهُما في «الهِدايَة» و «المُستَوعب» و «الكافي» وأطلَقَهُما في «النَّظم» في الأُولَى.
إحداهُما: تَرثُه بعْدَ العدَّةِ ولو كانَتْ غَيرَ مَدخولٍ بها ما لم تَتزوَّجْ، وهوَ الصَّحيحُ مِنَ المَذهبِ، قالَ في «الفُرُوع»: نَقَلَه واختارَه الأكثرُ.
قالَ المُصنِّفُ والشَّارِحُ وغَيرُهما: هذا المَشهورُ عَنِ الإمامِ أحمدَ ﵀، قالَ في المَذهبِ: هذا أصحُّ الرِّوايتَينِ.
قالَ أبو بَكرٍ: لا يَختَلفُ قولِ أبي عَبدِ اللهِ في المَدخُولِ بها أنَّها تَرثُه في العدَّةِ وبعْدَها ما لم تَتزوَّجْ، وجزَمَ بهِ في «الوَجيز» وغَيرِه، وقَدَّمَه في «الفُرُوع» و «الفائِق».