للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والرِّوايةُ الثَّانيةُ: لا تَرثُه، واختارَهُ في «التَّبصِرَة» في المَدخُولِ بها، وصحَّحَه في «النَّظم» فيها، وقدَّمَه فيهِما في «المُحرَّر» و «الرِّعايتَين» و «الحاوِي الصَّغِير»، وهُوَ ظاهِرُ ما قدَّمَه المُصنِّفُ في آخِرِ البابِ، حَيثُ جعَلَ المِيراثَ للزَّوجاتِ اللَّاتِي في عِصمَتِه، ولَم يُعطِ المُطلَّقاتِ شيئًا فيما إذا طلَّقَ أربعًا وانقَضتْ عدَّتُهنَّ وتَزوجَ بَعدَهنَّ أربعًا وماتَ عَنهنَّ.

قالَ أبو بكرٍ: إذا طلَّقَ ثَلاثًا قبْلَ الدُّخولِ في المرَضِ، فيها أربعُ رِواياتٍ:

إحداهنَّ: لها الصَّداقُ كامِلًا والمِيراثُ وعَليها العدَّةُ، واختارَهُ. قالَ المُصنِّفُ وغَيرُه: ويَنبغي أنْ تكونَ العدَّةُ عدَّةَ وفاةٍ، قُلتُ: فيُعَايَى بها في الصَّداقِ.

والثَّانيةُ: لها المِيراثُ والصَّداقُ ولا عِدَّة عَليها.

والثَّالثةُ: لها المِيراثُ ونِصفُ الصَّداقِ وعَليها العدَّةُ.

والرَّابعةُ: لا تَرثُ ولا عِدَّةَ عليها ولها نِصفُ الصَّداقِ. انتهى.

ويُعايَى بها حَيثُ أوجَبْنا العدَّةَ (١).


(١) «الإنصاف» (٧/ ٣٥٦، ٣٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>