إحداهُنَّ: لها الصَّداقُ كاملًا والمِيراثُ وعَليها العدَّةُ، اختارَها أبو بكرٍ، وهوَ قَولُ الحَسنِ وعَطاءٍ وأبي عُبيدٍ؛ لأنَّ المِيراثَ ثبَتَ للمَدخولِ بها لفِرارِهِ منهُ وهذا فارٌّ، وإذا ثبَتَ الميراثُ ثبَتَ وُجوبُ تَكميلِ الصَّداقِ، ويَنبغي أنْ تكونَ العدَّةُ عدَّةَ الوفاةِ؛ لأنَّا جعَلْناها في حُكمِ مَنْ تُوفِّيَ عَنها وهيَ زَوجةٌ، ولأنَّ الطَّلاقَ لا يُوجِبُ عدَّةً على غَيرِ مَدخولٍ بها.
الثَّانيةُ: لها المِيراثُ والصَّداقُ ولا عدَّةَ عَليها، وهوَ قولُ عَطاءٍ؛ لأنَّ العِدَّةَ حقٌّ عَليها فلا تَجِبُ بفِرارِهِ.
والثَّالثةُ: لها المِيراثُ ونِصفُ الصَّداقِ وعَليها العدَّةُ، وهذا قولُ مالكٍ في رِوايةً أبي عُبيدٍ عنهُ؛ لأنَّ مَنْ تَرثُ يَجبُ أنْ تَعتدَّ، ولا يَكمُلُ الصَّداقُ؛ لأنَّ اللهَ تعالَى نصَّ على تَنصيفِهِ بالطَّلاقِ قبْلَ المَسيسِ ولا تَجوزُ مُخالَفتُه.
والرَّابعةُ: لا مِيراثَ لها ولا عِدَّةَ عَليها ولها نِصفُ الصَّداقِ، وهوَ قولُ جابرِ بنِ زَيدٍ والنَّخَعيِّ وأبي حَنيفةَ والشَّافعيِّ وأكثرِ أهلِ العِلمِ.
قالَ أحمَدُ: قالَ جابِرُ بنُ زَيدٍ: لا مِيراثَ لها ولا عِدَّةَ عَليها، قالَ الحسَنُ: تَرثُ، قالَ أحمدُ: أذهَبُ إلى قَولِ جابِرٍ؛ وذلكَ لأنَّ اللهَ تعالَى نصَّ على تَنصيفِ الصَّداقِ ونَفيِ العدَّةِ عَنِ المُطلَّقةِ قبْلَ الدُّخولِ بقولِهِ تعالَى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، وقالَ تعالَى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute