للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلَها نِصفُ ما سمَّى لها إنْ كانَ سمَّى لها شَيئًا، ولها المُتعةُ إنْ لم يَكنْ سمَّى لها شَيئًا، ولا عِدَّةَ عَليها مِنْ طلاقٍ ولا وَفاةٍ، ولا تَرثُه لأنَّها لا عدَّةَ عَليها (١).

وذهَبَ المالكيَّةُ إلى أنَّهُ إذا طلَّقَ زَوجتَهُ غَيرَ المَدخولِ بها في مرَضِ مَوتِه المَخُوفِ ثمَّ ماتَ فإنَّها تَرثُ منهُ مُطلقًا.

قالَ الإمامُ مالكٌ : وإنْ طلَّقَها وهوَ مَريضٌ قبْلَ أنْ يَدخُلَ بها فلَها نِصفُ الصَّداقِ ولها المِيراثُ ولا عِدَّةَ عَليها، وإنْ دخَلَ بها ثمَّ طلَّقَها فلَها المَهرُ كلُّه والمِيراثُ، البِكرُ والثَّيِّبُ في هذا عِندَنا سَواءٌ (٢).

وجاءَ في «المُدوَّنَة الكُبرَى»: قلتُ: أَرأَيتَ إذا طلَّقَ رَجلٌ امرأتَهُ وهوَ مَريضٌ قبْلَ البِناءِ بها؟ قالَ: قالَ مالِكٌ: لها نِصفُ الصَّداقِ، ولها المِيراثُ إنْ ماتَ مِنْ مرَضِه ذلكَ، قلتُ: فهلْ يَكونُ على هذهِ عدَّةُ الوَفاةِ أو عدَّةُ الطَّلاقِ؟ قالَ: قالَ مالِكٌ: لا عدَّةَ عَليها، لا عدَّةَ وَفاةٍ ولا عدَّةَ طَلاقٍ (٣).

وذهَبَ الحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنَّها تَرثُ منهُ ما لَم تتزوَّجْ.

قالَ ابنُ قُدامةَ : ولَو طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا في مَرَضِه قبْلَ الدُّخولِ بها فقالَ أبو بَكرٍ: فيها أربَعُ رِواياتٍ:


(١) «الأم» (٥/ ٢٥٥).
(٢) «الموطأ» (٢/ ٥٧٢).
(٣) «المدونة الكبرى» (٤/ ٢١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>