ثمَّ المرَضُ الَّذي لا تَرثُه المُطلَّقةُ أنْ يكونَ مَريضًا مَرضًا لا يَعيشُ مِنهُ غالبًا، ويَخافُ منهُ الهَلاكَ غالبًا، بأنْ يكونَ صاحِبَ فِراشٍ لا يَجيءُ ولا يَذهَبُ إلى أنْ يَموتَ.
وقيلَ: أنْ يكونَ مُضنًى لا يَقومُ إلَّا بشدَّةِ، وهو في حالٍ يَجوزُ لهُ الصَّلاةُ قاعِدًا، أمَّا إذا كانَ يذهَبُ ويَجيءُ وهوَ يُحَمُّ فهو كالصَّحيحِ.
وإنْ قُدِّمَ ليُقتَلَ قصاصًا أو رجمًا فطلَّقَ حينَئذٍ وَرثَتْ، وكذا إذا انكَسرَتْ بهِ السَّفينةُ وبَقيَ على لَوحٍ، أو وقَعَ في فَمِ سَبُعٍ فطلَّقَ ثلاثًا وماتَ مِنْ ذلكَ وَرثَتْ (١).
(١) «الحجة على أهل المدينة» (٤/ ٧٨، ٧٩)، و «مختصر اختلاف العلماء» (٢/ ٤٣٢، ٤٣٥)، و «المبسوط» (٦/ ١٥٤، ١٥٧)، و «الهداية» (٢/ ٣)، و «الاختيار» (٣/ ١٧٧، ١٧٨)، و «شرح فتح القدير» (٤/ ١٤٥)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ٤٦٤، ٤٦٦)، و «مختصر الوقاية» (١/ ٤٠١)، و «اللباب» (٢/ ٩٥)، و «حاشية ابن عابدين» (٣/ ٣٨٣، ٣٨٦).