في ميراثِها في العدَّةِ بالميراثِ بأقوَى مِنْ المُجتمَعِ على ميراثِها في العدَّةِ.
وأصلُهُ: أنَّ الزَّوجيَّةَ في مرَضِ المَوتِ سَببٌ يُفضِي إلى الإرْثِ غالِبًا، فإبطالُهُ يكونُ ضَررًا بصاحِبِه، فوجَبَ ردُّهُ دفْعًا لهذا الضَّررِ في حقِّ الإرثِ ما دامَتْ في العدَّةِ كما في الطَّلاقِ الرَّجعيِّ؛ لأنَّ النِّكاحَ في العدَّةِ يَبقَى في حقِّ بعضِ الآثارِ، فجازَ أنْ يَبقَى في حقِّ إرثِها عَنهُ، بخلافِ ما بعْدَ الانقِضاءِ؛ لأنَّهُ لا إمكانَ والزَّوجيَّةُ في هذهِ الحالَةِ ليسَتْ بسَببٍ لإرثِهِ عنها، فتَبطُلُ في حقِّهِ خُصوصًا إذا رَضيَ بهِ.
والدَّليلُ على هذا فِعلُ الصَّحابةِ ﵃، فقْد رَوى إبراهيمُ قالَ: جاءَ عُروةُ البارقِيُّ إلى شُريحٍ مِنْ عِنْدِ عُمرَ ﵁ بخَمْسِ خصالٍ مِنهنَّ: «إذا طلَّقَ المَريضُ امرأتَهُ ثلاثًا وَرثَتْه إذا ماتَ وهيَ في العدَّةِ».
وعَن عائشةَ ﵂:«أنَّ امرأةَ الفارِّ تَرِثُ ما دامَتْ في العدَّةِ».
وهذا إذا طلَّقَها بغَيرِ سُؤالٍ مِنها ولا رِضًا، أمَّا إذا سَألَتْه ذلكَ فَطلَّقَها بائِنًا أو ثلاثًا أو خالَعَها أو قالَ لهَا: اختارِي فاختارَتْ نفْسَها فماتَ وهي في العدَّةِ لا تَرِثُ؛ لأنَّها رَضِيَتْ بإبطالِ حقِّها.