للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرَّجلَ لا يَرثُها ولو طلَّقَها مَريضةً؛ لأنَّهُ الَّذي أسقَطَ ما كانَ بيَدهِ لأنَّها لَم تُخرِجْه هي عنِ المِيراثِ، وليسَتْ مَحجُورًا عَليها لأجلِهِ، فافتَرَقَ بحُكمِ مَوتِه ومَوتِها (١).

قالَ ابنُ المُنذِرِ : وأجمَعُوا على أنَّ المُطلَّقةَ ثلاثًا لو ماتَتْ لم يَرِثْها المُطلِّقُ؛ وذلكَ لأنَّها غَيرُ زَوجةٍ (٢).

وقالَ ابنُ بطَّالٍ : الإجماعُ على أنَّ الزَّوجَ لا يَرِثُها وإنْ ماتَتْ في العدَّةِ، ولا بعْدَ انقِضاءِ العدَّةِ إذا طلَّقَها ثلاثًا وهوَ صَحيحٌ أو مَريضٌ (٣).

وقالَ الإمامُ الماوَرديُّ : الطَّلاقُ البائِنُ في المرَضِ المُخَوِّفِ إذا اتَّصلَ بالمَوتِ، فإنْ ماتَتْ لَم يَرِثْها إجماعاً (٤).

القولُ الأوَّلُ: ذَهبَ الحنفيَّةُ إلى أنَّ الزَّوجَ إذا طلَّقَ زَوجتَهُ في مرَضِ مَوتِه طلاقًا بائِنًا ثمَّ ماتَ وهي في العدَّةِ وَرثَتْ منهُ، وكذا إذا طلَّقَها ثلاثًا، وإنْ ماتَ بعْدَ انقِضاءِ عدَّتِها فلا مِيراثَ لها؛ لأنَّها قدْ حَلَّتْ للأزواجِ، فكيفَ تَرثُ زوْجَها وهي تحْتَ غَيرِه؟ ولأنَّهُ لا خِلافَ بيْنَ المُسلمينَ أنَّ مَنْ طلَّقَ امرأتَهُ صَحيحًا طلقةً يَملِكُ فيها رَجعتَها ثمَّ انقَضَتْ عدَّتُها قبْلَ مَوتِه أنَّها لا تَرثُه؛ لأنَّها أجنبيَّةٌ ليسَتْ منهُ ولا هوَ مِنها، ولا تكونُ المَبتوتةُ المُختلَفُ


(١) «المعونة» (١/ ٥٢٨)، و «شرح مختصر خليل» (٤/ ١٨)، و «تحبير المختصر» (٣/ ١١٣).
(٢) «الإجماع» (٤٥١).
(٣) «شرح صحيح البخاري» (٧/ ٣٩٤).
(٤) «الحاوي الكبير» (١٠/ ٢٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>