للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهيَ في العِدَّةِ أو ماتَتْ وهي في العدَّةِ أنَّ الحيَّ مِنهُما يَرِثُ الآخَرَ، سواءٌ طلَّقَها بسُؤالِها أو بغَيرِ سُؤالِها؛ لأنَّ الرَّجعيَّ لا يُزيلُ النِّكاحَ، حتَّى لو طلَّقَها في صحَّتِه طلاقًا رَجعيًّا وماتَ وهي في العدَّةِ وَرثَتْ منهُ وانقَلبَتْ عدَّتُها إلى عدَّةِ الوَفاةِ.

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ : أجمَعَ كلُّ مَنْ نَحفظُ قولَهُ على أنَّ مَنْ طلَّقَ زَوجتَهُ مَدخولًا بها طلاقًا ملَكَ رَجعتَها وهوَ صَحيحٌ أو مَريضٌ فماتَ أو ماتَتْ قبْلَ أنْ تَنقضيَ عِدَّتُها إنَّهُما يَتوارَثانِ (١).

وقالَ أيضًا: وأجمَعُوا على أنَّ مُطلِّقَ زَوجتِهِ طلاقًا يَملِكُ فيهِ رَجعتَها ثمَّ تُوفِّيَ قبْلَ انقِضاءِ العدَّةِ أنَّ عَليها عدَّةُ الوَفاةِ وتَرِثُه (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرَأتُهُ طلاقًا يَملِكُ رَجعتَها في عدَّتِها لم يَسقُطِ التَّوارُثُ بيْنَهُما ما دامَتْ في العدَّةِ، سواءٌ كانَ في المرَضِ أو الصِّحَّةِ بغَيرِ خِلافٍ نَعلمُه، ورُويَ ذلكَ عن أبي بكرٍ وعُمرَ وعُثمانَ وعليٍّ وابنِ مَسعودٍ ؛ وذلكَ لأنَّ الرَّجعيَّةَ زَوجةٌ يَلحقُها طلاقُهُ وظِهارُهُ وإيلاؤُه، ويَملِكُ إمساكَها بالرَّجعَةِ بغَيرِ رِضاها ولا وَليٍّ ولا شُهودٍ ولا صَداقٍ جَديدٍ (٣).


(١) «الإشراف على مذاهب العلماء» (٥/ ٢٢٠).
(٢) «الإجماع» (٤٥٠).
(٣) «المغني» (٦/ ٢٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>